قال ابن مسعود لا تقلدوا دينكم الرجال فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء.
ويقصد بالأموات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
حكم الأثر: صحيح
أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ج1/ص105) من طريق عبيد الله بن موسى وأخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه (ج1/ص438) والبيهقي في السنن الكبرى (ج2/ص16) من طريق أحمد بن خالد الوهبي كلاهما (عبيد الله والوهبي) من طريق إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: لا تقلدوا دينكم الرجال فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء.
إسناده صحيح
- أبي حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي ثقة ثبت
- يحيى بن وثاب هو الأسدي كوفي ثقة
- مسروق لا يسأل عن مثله
وأخرجه أبو داود السجستاني في الزهد (ص140) من طريق أبي إسحاق الفزاري والطبراني في المعجم الكبير (ج9/ص152) ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء (ج1/ص136) من طريق زائدة وأخرجه أبو طاهر المخلص في المخلصيات (311/2) ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (104/1) من طريق أبي بدر شجاع بن سليمان كلهم (الفزاري وزائدة وأبو بدر) واللفظ لأبي داود عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الأحوص، قال: سمعت عبد الله بن مسعود، يقول: إن الأمر يؤول إلى آخره، وإن أملك الأعمال به خواتمه، وإنكم في خواتم الأعمال، ألا فلا يقلدن رجل منكم دينه رجلا إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد فاعلين فببعض من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
قال أبو داود: رواه أبو معاوية، وشجاع بن الوليد، ورواه شيبان، وشعبة بن عمارة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله. صحيح
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج10/ص198) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري، ثنا أبو الأحوص القاضي، ثنا محمد بن كثير المصيصي، ثنا الأوزاعي، حدثني عبدة بن أبي لبابة، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ألا لا يقلدن رجل رجلا دينه، فإن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإن كان مقلدا لا محالة فليقلد الميت، ويترك الحي، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل محمد المصيصي من ثم هو منقطع أيضًا بين عبدة وابن مسعود
وأخرجه ابن حزم في الإحكام (ج6/ص97) حدثنا المهلب ثنا ابن مناس ثنا ابن مسرور ثنا يوسف بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني من سمع الأوزاعي يقول حدثني عبدة بن أبي لبابة أن ابن مسعود قال ألا لا يقلدن رجل رجلا دينه إن آمن آمن وإن كفر كفر فإن كان مقلدا لا محالة فليقلد الميت ويترك الحي فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة.
شيخ ابن وهب مجهول
وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (ج2/ص131) أنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل، نا أحمد بن كامل القاضي، نا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، حدثني أحمد بن الوليد، نا عبد الله بن داود، قال: ذكر الأعمش، عن أبي عبد الرحمن، قال: قال عبد الله لا يقلدن رجل دينه رجلا، إن آمن آمن، وإن كفر كفر.
هذا والله أعلم