السلام عليكم ورحمة الله
اليوم سأسرد لكم أقوال الصحابة فقط حصراً بالأسانيد الصحيحة في الوجه والكفان للأجنبي فالكثير يقولون أين مصادر هذه الأقوال وما صحة أسانيدها
أما أقوال التابعين فوضعته في منشور منفصل (اضغط هنا للانتقال إلى منشور أقوال التابعين)
الآية قوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ)
- (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) هي الزينة الظاهرة للأجانب
- (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ..) هذه هي الزينة الباطنة للزوج والمحارم
ملخص الجواب
ابن عباس وابن عم و
وابن مسعود على تغطية الوجه
الجواب بالتفصيل
1) الصحابي ابن عمر الوجه والكفان.
حكم الأثر: صحيح
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج9/ص281) حدثنا شبابة بن سوار، قال: نا هشام بن الغاز، قال: نا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة الوجه، والكفان.
إسناده صحيح
- شبابة بن سوار من رجال البخاري ومسلم قال الدارقطني شبابة ثقة وقال ابن سعد كان ثقة وقال يحيى بن معين ثقة وقال علي بن المديني كان شيخا صدوقاً وقال أبو زرعة الرازي شبابة رجع عن الإرجاء (وسنن الدارقطني ط الرسالة ج2/ص165 والطبقات الكبرى ط العلمية ج7/ص232 وتاريخ بغداد للخطيب ت بشار ج10/ص401 والكامل في ضعفاء الرجال ج5/ص72 وسؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي ت الهاشمي ج2/ص407)
- هشام بن الغاز هو ابن ربيعة الجرشي قال يحيى بن معين ثقة وقال أحمد بن حنبل صالح الحديث وقال صدقة بن خالد وهو ثقة وقال دحيم الدمشقي ما أحسن استقامته في الحديث وكان الوليد بن مسلم القرشي يثني عليه وقال محمد بن عبد الله الموصلي شامي ثقة (والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج9/ص67 والمعرفة والتاريخ للفسوي ت العمري ج2/ص394 و459 وتاريخ بغداد للخطيب ت بشار للخطيب ج16/ص64)
وأخرجه يحيى بن معين في فوائده رواية أبي بكر المروزي (ص88) ثنا يحيى بن يمان، ثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: الكف والوجه.
صحيح وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات سوى هذا يحيى بن يمان ضعيف قال الحافظ ابن حجر عنه صدوق عابد يخطىء كثيراً (تقريب التهذيب لابن حجر) ولكنه توبع من قبل شبابة بن سوار كما في السند السابق فهو صحيح به
==========================
==========================
2) الصحابي ابن عباس الوجه والكفان.
حكم الأثر: صحيح1- طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج9/ص280) وابن أبي حاتم في التفسير ط مصطفى الباز (ج8/ص2574) حدثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: {ولا يبدين زينتهن} [النور: 31] قال: الكف ورقعة الوجه.
إسناده صحيح قلتُ: وقالت هند بنت المهلب إن أبا الشعثاء جابر بن زيد الأزدي كان ليأمرني أن أضع الخمار، ووضعت يدها على الجبهة (انظر تخريجه في هذه المقالة)
- زياد بن الربيع هو أبو خداش اليحمدي من رجال البخاري قال أحمد بن حنبل ليس به بأس من الشيوخ الثقات ومرة قال ثقة وقال أبو بكر بن أبي شيبة وكان ثقة وقال ابن عدي ولا أرى بأحاديثه بأساً (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج3/ص531 والعلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ج2/ص478 ومصنف بن أبي شيبة ت عوامة ج6/ص124 والكامل لابن عدي ج4/ص144)
- صالح الدهان هو صالح بن إبراهيم أبو نوح قال أحمد بن حنبل ليس به بأس وقال يحيى بن معين ثقة (كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج4/ص393)
- جابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي مشهور صاحب ابن عباس ثقة
وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي كما عند ابن القطان الفاسي في إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص203) حيث قال القطان حديث ذكره القاضي إسماعيل، قال: نا علي بن عبد الله، قال: نا زيد بن الربيع اليحمدي، قال: نا صالح الدهان، عن جابر بن زيد: أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] رفعه: الوجه والكفان.
إسناده صحيح وكلمة (رفعه) بالفاء تصحيف إنما هي رقعة بالقاف المثناة وبالتالي رقعة الوجه كما في الطريق السابقة
- إسماعيل القاضي هو ابن إسحاق بن درهم ثقة حافظ له تصانيف مشهور
- علي بن عبد الله هو المديني شيخ البخاري ثقة ثبت إمام في علم الحديث
2- طريق سعيد بن جبير
أخرجه يحيى بن معين في فوائده رواية أبي بكر المروزي (ص88) وابن أبي حاتم في التفسير ط مصطفى الباز (ج8/ص2574) وأبو منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة (ج6/ص133) حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الوجه والكف والخاتم.
إسناده صحيح وقال محققه خالد عبد الله السبت إسناده صحيح وصححه ابن حزم في كتابه المحلى بالآثار (ج2/ص252) حيث قال وهو في غاية الصحة وفيه الأعمش وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعنه وقد اختلف على عنعنة الأعمش لكن مما لا شك فيه إن كان له شواهد فتقبل عنعنته ونحن احتملنا عنعنة الأعمش لسببين قاطعين ألا وهما:
الأول: صح عن ابن عباس من طريق جابر بن زيد كما تقدم فهو يشهد لحديث الأعمش
الثاني: تابع الأعمش عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ليس بمدلس أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج9/ص282) وابن المنذر في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ج6/ص70) والبيهقي السنن الكبرى (ج2/ص318) حدثنا حفص [وعند البيهقي: حفص بن غياث]، عن عبد الله بن مسلم [وعند ابن المنذر والبيهقي: عبد الله بن مسلم بن هرمز] عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: وجهها وكفها.
صحيح وهذا إسناد ضعيف رجاله رجال الصحيحين سوى عبد الله بن مسلم بن هرمز قال يعقوب الفسوي شيخ لا بأس به ومرة ضعيف (المعرفة والتاريخ ليعقوب ج3/ص53 و106) وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج5/ص164) وقال أبو زرعة ليس بالقوي (الضعفاء لأبي زرعة ج2/ص320) وقال ابن معين ضعيف (تاريخ ابن معين رواية الدوري ج3/ص73) وقال الدارقطني ليس بالقوي (علل الدارقطني ج6/ص148) وقال أحمد بن حنبل ضعيف الحديث ليس بشيء (العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه ج1/ص256) وقال النسائي ضعيف (الضعفاء والمتروكون للنسائي ت كمال ص149) وقال ابن حجر ضعيف (تقريب التهذيب ص323) لكن عبد الله بن مسلم بن هرمز لا ينزل عن درجة الاعتبار إن شاء الله وأما من قال أن سفيان خالف حفص فجعله موقوفًا على سعيد ليس فيه ابن عباس وسفيان أحفظ من حفص فنقول لا يؤثر لأن الأعمش تابعه كما تقدم
3- طريق عكرمة
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث (ج4/ص317) حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة أو غيره الشك من أبي عبيد عن ابن عباس في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الكحل والخاتم. أما شك أبو عبيد فلا يضر لأنه متابع تابعه حاتم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج2/ص319) أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا روح، ثنا حاتم هو ابن أبي صغيرة، أنبأ خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الكحل والخاتم.
قلت يقصد بالكحل الوجه ويقصد بالخاتم الكفين
صحيح وهذا إسناد ضعيف
- أبو بكر القطان هو محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل القطان النيسابوري يلقب بابن أبي علي قال أبو يعلى الخليلي عنه ثقة (كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ج3/ص839)
- خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري مختلف عليه لكن قال ابن حجر صدوق سيء الحفظ اختلط بأخره ومثله يصلح شاهدًا بلا شك
- مروان بن شجاع حسن الحديث من رجال البخاري قال ابن معين ثقة (تاريخ ابن معين رواية الدوري ج4/ص411) وقال أحمد بن حنبل شيخ صدوق (العلل ومعرفة الرجال رواية الميموني ص173) وقال الدراقطني ثقة جزري (سؤالات الحاكم للدارقطني ص277) وقال يعقوب الفسوي وهو ثقة (المعرفة والتاريخ ليعقوب ج2/ص452) وقال ابن سعد وكان ثقة صدوقا (الطبقات الكبرى لابن سعد ط العلمية ج7/ص336) وقال ابن شاهين ثقة (تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ص232) وقال أبو حاتم صالح ليس بذاك القوى في بعض ما يروى مناكير، يكتب حديثه (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج8/ص274)
وأخرجه سعيد بن منصور في السنن مطبوعًا بتحقيق سعد بن عبد الله (رقم الحديث 1570) نا عتاب بن بشير نا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الكحل والخاتم والزينة الأخرى دعا المزوج له كل شيء وسائر ذلك مما سمي الحرمة فأنه من ذكر القلب والقرط والقلادة.
قال سعد محققه وكلمة (دعا) لم نتبين معناها وليس في شيء من مصادر التخريج. قلت إسناده ضعيف من أجل خصيف وقوله (والزينة الأخرى دعا المزوج له كل شيء وسائر ذلك مما سمي الحرمة فأنه من ذكر القلب والقرط والقلادة) فهذه زيادة منكرة لسببين:
الأول: تفرد بها عتاب عن خصيف حيث مروان بن شجاع وحاتم لم يذكراها
الثاني: رواية عتاب خصوصًا في خصيف منكرة والأدلة:
قال أحمد بن حنبل أحاديث عتاب عن خصيف منكرة (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج7/ص13) وقال ابن عدي وعتاب بن بشير هذا روى عن خصيف نسخة وفي تلك النسخة أحاديث ومتون أنكرت عليه فمنها روى عن خصيف عن مقسم عن
4- علي بن أبي طلحة مرسلاً
أخرجه الطبري في التفسير ت شاكر (ج19/ص157) والبيهقي في السنن الكبرى (ج7/ص151) كلاهما من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل ثناؤه: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين، وخضاب الكف والخاتم، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها (وعند الطبري: لمن دخل من الناس عليها) ثم قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال} [النور: 31] والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلخالها ومعضدتها، ونحرها، وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها.
إسناده ضعيف عبد الله بن صالح ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس بالإجماع ويخالف الصحيح كما مر معنا من ثلاثة طرق عن ابن عباس وقد فصلت الإشكالات على هذه الطريق في منشور آخر منفصل (اضغط هنا)
==========================
3) أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها القلب والفتخة
حكم الأثر: صحيح
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث (ج5/ص346) بتصرف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن
إسناده صحيح
- أم شبيب هي العبدية كما في أحكام القرآن الكريم للطحاوي قال يحيى بن معين أم شبيب ثقة روى عنها حماد بن سلمة (انظر كتاب من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية ابن طهمان ص105)
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج3/ص546) حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أم شبيب، عن
إسناده صحيح وكيع هو ابن الجراح جبل الحفظ ثقة وباقي الرجال ثقات كما تقدم
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج7/ص138) أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، أنبأ أبو الأزهر، ثنا روح، ثنا حماد، حدثتنا أم شبيب قالت: سألت
صحيح بدون قوله (وضمت طرف كمها) فهذه زيادة شاذة خالف فيها روح الإمامين الحافظين المتثبتين وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي
وأخرجه يحيى بن سلام في التفسير (ج1/ص440) حدثني حماد بن سلمة، عن أم شبيب، عن
صحيح ويحيى بن سلام فيه بعض الكلام في حفظه وقوله (بثوبها على ثوبها) فهذه زيادة لا تصح خالف فيها روح الإمامان التثبتان وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي
ورواه يحي بن يمان ضعيف، عن حماد بن سلمة، عن أم شبيب عن عائشة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال [وفي بعض المصادر: قالت قلت وهو تصحيف]: الفتخ حلق من فضة يكون في أصابع الرجلين. وزيادة الفتح حلق من فضة ليست من قول عائشة وهي ضعيفة لا تصح
فالسؤال طالما أم المؤمنين
1- إما أنها تقصد مواضع الزينة وبالتالي قولها القلب والفتخة يعني ظهور اليدين للأجنبي
2- وإما أنها تقصد الزينة نفسها ويكون الوجه واليدين ظاهرين في الأساس لكنها فقط تبين ما يحق للمرأة من إظهار زينتها الخارجية من الحلي وهي القلب والفتخة
3- وإما أنها تقصد الزينة نفسها ومواضعها معاً
ففي الاحتمالات الثلاث ظهور اليدين ظاهر حتما للأجنبي فالسؤال هل لأمهات المؤمنين إظهار أيديهن للأجانب أم ذلك خاص بنساء المؤمنين فقط؟! جوابكم سيكون فيه تخصيص لأنكم ستقولون لا وبالتالي فهناك فرق بين أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين وهذا المطلوب وإلا فسيكون إعراضاً عن الحق
==========================
==========================
4) جابر بن عبد الله الأنصاري
==========================
5) ابن مسعود الثياب وهذا يتضمن تغطية الوجه
وطرقه معروفة وأسانيدها صحيحة لكن هناك إسناد فيه (الوجه والثياب) أخرجه أبو طاهر المخلص في المخلصيات (ج2/ص354) حدثنا ابن منيع قال: حدثنا داود قال: حدثنا صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال في قول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الوجه والثياب. قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} قال: القلادة والقرط والحجال، لا بأس بهؤلاء أن يروه.
صحيح دون قوله "الوجه" وهذا إسناد رجاله ثقات ابن منيع هو عبد الله بن سابور البغوي ثقة حافظ ثبت إمام وداود بن رشيد الهاشمي ثقة وصالح بن عمر الواسطي ثقة ومطرف بن طريف الحارثي ثقة لكن يظهر لي أن سماع مطرف من أبي إسحاق بعد الاختلاط ولهذا فزيادة (الوجه) قطعًا منكرة وإن شئت باطلة! لأنها تغير المعنى إلى أن مذهب ابن مسعود هو كشف الوجه وأيضًا خالف مطرف فيه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج الحافظان الثبتان فضلاً عن البقية وهم كثيرون، ومع أن هذا إلى جانبنا لكن لا نحكم بأهوائنا بل وفق قواعد علم الحديث ومنه زيادة (الوجه) شاذة منكرة
هذا والله أعلم