قبل أن أبدأ فقد روي في هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد في أعلى جبهته على قصاص الشعر (انظر تخريجه والحكم عليه هنا)
قلت أما من الصحابة
ابن عمر
قال الشعبي رأيت ابن عمر إذا سجد يُجَافِي أنفه عن الأرض، فقلت له: رأيتك تجافي أنفك عن الأرض، فقال ابن عمر: وجهي وأنا أكره، أشين وجهي. يُجَافِي أي يُباعد
حكم الأثر: لا أدري ما أقول وهو عندي للصحة أقرب منه إلى الضعف ولا أجزم بصحته
أخرجه علي بن الجعد في مسنده (ص359) أخبرنا هشيم، عن الشيباني، عن الشعبي قال فذكره.
رجاله ثقات سليمان الشيباني هو ابن فيروز وهشيم مدلس ورواه سليمان الشيباني من طريق آخر أخرجه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (ج1/ص195) حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا سليمان الشيباني، قال: حدثنا عياش بن عمرو العامري، قال: حدثنا رجل، قال: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا سَجَدَ جَافَى أَنْفَهُ عَنِ الْأَرْضِ، قَالَ: قُلْتُ: لَهُ: كَأَنَّكَ تُجَافِي أَنْفَكَ عَنِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: إِنَّ أَنْفِي مِنْ حُرِّ وَجْهِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أَشِينَ وَجْهِي.
قلت ولعل الرجل هو أبو الشعثاء فعياش يروي عنه وقد قال الجصاص في أحكام القرآن ط العلمية (ج3/ص272) وروى أبو الشعثاء - هو سليم بن أسود المحاربي - قال: رأيت ابن عمر سجد فلم يضع أنفه على الأرض، فقيل له في ذلك، فقال: إن أنفي من حر وجهي وأنا أكره أن أشين وجهي. ولم أقف عليه مسندًا وأيضًا ذكره أبو محمد البغوي في شرح السنة (ج3/ص140) إلا أنه قال (فقلت له فيه) بدل (فقيل له في ذلك)
وأما من التابعين
1)، 2) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
حكم الأثر: جيد وليس بحسن
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج2/ص488) حدثنا معن، عن خالد بن أبي بكر، قال: رأيت القاسم وسالما يسجدان على جباههما ولا تمس الأرض أنوفهما.
معن هو ابن عيسى القزاز وخالد هو خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وسالم عمه وخالد فيه كلام لكن ها هنا هو الذي رآهما
3) الحسن البصري
حكم الأثر: صحيح
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج2/ص488) حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، قال: إن شئت فاسجد على أنفك، وإن شئت فلا تفعل.
صحيح وإن كان هشيماً مدلساً فله شاهد أخرجه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (ج1/ص197) حدثنا حميد بن مسعدة السامي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري، قال: كان الحسن يرى السجود على الجبهة، ولا يراه على الأنف. صحيح
4) الزهري
حكم الأثر: جيد وليس بحسن
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (ج1/ص196) حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أبو زرعة يعني وهب الله بن راشد، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: إن لم يسجد على الأنف فلن يضره، إنما هو الجبهة.
إسناده جيد تفرد به أبو زرعة وفيه كلام لكن قال أبو حاتم الرازي محله الصدق (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج9/ص27) ولهذا جودت الإسناد
5) عطاء بن أبي رباح
حكم الأثر: صحيح
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج2/ص252) عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت له: وضع الأنف مع الجبين؟ قال: إني لأسجد عليه مرة، ومرة لا أسجد عليه، ولأن أسجد عليه أحب إلي.
إسناده صحيح
6) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ
حكم الأثر: صحيح
أخرجه ابن وهب تفسير القرآن من الجامع (ج3/ص93) أخبرني الليث عن ربيعة أنه قال: إذا سجدت على جبهتك فقد أديته، وإذا سجدت على أنفك ولم تسجد على جبهتك فإن ذلك ليس بسجود؛ قال: وارفع العمامة على جبهتك. إسناده صحيح
7) طاوس
حكم الأثر: ضعيف
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (ج1/ص196) حدثني علي بن سهل الرملي، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا جرير، قال: حدثنا قيس بن سعد، قال: كان طاوس يسجد على جبهته، لا يبالي أن لا يضع أنفه إلى الأرض. إسناده ضعيف من أجل مؤمل وهو ابن إسماعيل وجرير هو ابن حازم ثقة
8) عامر الشعبي
حكم الأثر: ضعيف جدًا
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج1/ص235) حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، في رجل لم يسجد على أنفه، قال يجزيه. إسناده ضعيف جدًا جابر بن يزيد الجعفي ليس بشيء متروك ثم قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، قال: لا يضره.
أما من العلماء
1) الشافعي
قال الشافعي في كتابه الأم (ج1/ص136) وَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَته دُونَ أَنْفِهِ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ وَأَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ مَوْضِعُ السُّجُودِ
2) الطبري صاحب التفسير
قال الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (ج1/ص210) وَذَلِكَ كَالسَّاجِدِ عَلَى جَبْهَتِهِ تَارِكًا السُّجُودَ عَلَى أَنْفِهِ وَهُوَ عَلَى السُّجُودِ عَلَيْهِ قَادِرٌ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ أَنَّ صَلَاتَهُ مَاضِيَةٌ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ
3) ابن عبد البر
وقال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (ج1/ص203) ويسجد على جبهته وأنفه ويجزئه أن يسجد على جبهته دون أنفه ولا يجزئه إذا لم يسجد على جبهته.
4) أبو محمد البغوي
قال أبو محمد البغوي في شرح السنة (ج3/ص141) ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا وَضَعَ فِي السُّجُودِ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ، وَلَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ أَجْزَأَهُ، وَأَوْجَبَ بَعْضُهُمْ وَضْعَهُمَا جَمِيعًا.
هذا ما وقفت عليه من الآثار والله تعالى أعلم