قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كان منكم متطوعًا من الشهر أيامًا يصومها، فليكن من صومه يوم الخميس، ولا يتعمد يوم الجمعة، فإنه يوم عِيدٍ وطعام وشراب وَذِكْرٍ، فيجمع له يومان صالحان، يوم صيامه، ويوم نسكه مع المسلمين.
حكم الأثر: ضعيف
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج4/ص98) وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف بتحقيق الشثري وعوامة وأيضًا بتحقيق حمد و اللحيدان (ج2/ص302) كلاهما من طريق ابن عيينة، عن عمران بن ظبيان الحنفي، عن حكيم بن سعد الحنفي، قال: سمعت عليا يقول: من كان منكم متطوعا من الشهر أياما يصومها، فليكن من صومه يوم الخميس، ولا يتعمد يوم الجمعة، فإنه يوم عِيدٍ [عند ابن أبي شيبة ليس فيه: فإنه يوم عيد] وطعام وشراب [زاد ابن أبي شيبة: وَذِكْرٍ]، فيجمع له يومان صالحان، يوم صيامه، ويوم نسكه مع المسلمين.
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف عمران بن ظبيان الحنفي صدوق ضعيف يعتبر به قال البخاري فيه نظر (التاريخ الكبير للبخاري ج6/ص424) وقال ابن حبان كان ممن يخطىء، لم يفحش خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به، ولكن لا يحتج بما انفرد من الأخبار (المجروحين لابن حبان ت حمدي ج13/ص105)
وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج6/ص300) وقال يعقوب الفسوي ثقة، من كبراء أهل الكوفة يميل إلى التشيع ومرة قال كوفي لا بأس به (المعرفة والتاريخ ج3/ص98 وص190)
وقد صح عن أبي ذر رضي الله عنه إن يوم الجمعة عيد وله حكم الرفع (انظر تخريجه هنا)
هذا والله تعالى أعلم