أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا أظآرا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم.
حكم الأثر: لا يصح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج13/ص401) و(ج18/ص243) حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، أن امرأة سألت عائشة، قالت: إن لنا أطيارا [وفي الموضع الآخر: اظارا] من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا، فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم.
وهذا إسناد لا يصح فيه علتان الأولى قابوس وهو ابن أبي ظبيان ضعيف والثانية والده أبو ظبيان ثقة لكن لم يسمع هذا الحديث من عائشة إنما أرسل إليها امرأة وهي مجهولة والدليل ما أخرجه ابن راهويه في المسند (ج3/ص916) أخبرنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، قال: أرسل أبي إلى عائشة امرأة وأمرها أن يقرأ عليها السلام فسألها: أية صلاة كان أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يداوم عليها؟ فقالت: كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر يطيل فيهن القيام يحسن فيها الركوع والسجود فأما ما لم يدع صحيحا ولا غائبا ولا مريضا ولا شاهدا فركعتين قبل صلاة الغداة، فقالت لها امرأة: يا أم المؤمنين: إن لنا أكارا من العجم ويكون لهم العيد فيهدون لنا فيه أفنأكل منها؟ فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا، ولكن كلوا من إنجازهم.
لكن صح عن علي بن أبي طالب أنه كان يقبل الهداية (انظر تخريج أثر علي هنا)
هذا والله تعالى أعلم