أما لفظ فلا صلاة له فرواه
1- إسرائيل عن أبي إسحاق به
أخرجه أبو عبيد الهروي في الأموال (ص443) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة (ج1/ص373) وأبو بكر الخلال في السنة (ج5/ص20) وابن بطة في الإبانة الكبرى (ج2/ص680) من طريق وكيع وابن زنجويه في كتابه الأموال (ج2/ص779) من طريق محمد بن يوسف الفريابي والطبراني في المعجم الكبير (ج9/ص199) من طريق أسد بن موسى المعروف بقوام السنة وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (ج2/ص231) من طريق النعمان بن عبد السلام كلهم من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: من أقام الصلاة ولم يؤد [ولفظ: الفريابي وأسد والنعمان: يؤت] الزكاة فلا صلاة له.
صحيح وقد روي من طريق شعبة بلفظ يشهد له كما سيأتي
2- وشريك عن أبي إسحاق به
أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة (ج1/ص334) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ج4/ص926) ومن طريقه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (ج2/ص224) كلاهما من طريق سويد بن سعيد الهروي وصرح بالسماع وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج10/ص103) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي كلاهما من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له. ورواه أبو أحمد الزبيري فجعل مكان أبي الأحوس أبا عبيدة أخرجه الطبري في التفسير ت شاكر (ج14/ص153) وأبو عبيدة وهم والصواب أبو الأحوص ولا أدري ممن الوهم وسماع شريك من أبي إسحاق قبل الاختلاط فقد قال أحمد بن حنبل سمع شريك من أبي إسحاق قديمًا، وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل وزكريا (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج4/ص366) وسأل ابن الدارمي عن أصحاب أبي إسحاق فقال: قلت (يعني: الدارمي يسأل ابن معين) فشريك أحب إليك أو إسرائيل فقال شريك أحب إلي وهو أقدم وإسرائيل صدوق (تاريخ ابن معين رواية الدارمي ص59)
3- وأبو الأحوص عن أبي إسحاق به
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج2/ص353) والطبراني في المعجم الكبير (ج10/ص103) كلاهما من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: من لم يؤد الزكاة فلا صلاة له
4- وسفيان الثوري عن أبي إسحاق موقوفًا على أبي الأحوص ليس فيه عبد الله بن مسعود
أخرجه أبو عبيد الهروي في الأموال (ص443) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، أنه قال مثل ذلك، أو نحوه، ولم يذكره عن عبد الله. قلت والصواب أن فيه عبد الله كما رواه الجماعة منهم شعبة
وأما لفظ تارك الزكاة ليس بمسلم فرواه
1- مطرف عن أبي إسحاق به
أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة (ج1/ص373) وأبو بكر الخلال في السنة (ج5/ص19) وابن بطة في الإبانة الكبرى (ج2/ص681) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ج4/ص927) من طريق وكيع، نا حسن بن صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: ما تارك الزكاة بمسلم وتابع حسن بن صالح ابن إدريس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج2/ص353) بلفظ ما مانع الزكاة بمسلم
2- شعبة عن أبي إسحاق به
أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين (ج4/ص117) حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبو مسعود، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: أمرتم بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولا يمنع الزكاة مسلم. إسناده صحيح
- يعقوب بن إبراهيم قال أبو الشيخ يعقوب بن إبراهيم الغزال يكنى أبا يوسف، يروي عن عبد الله المقرئ، وعمرو بن علي وأبي مسعود، أحد الثقات من ثم أسرد له هذا الأثر عن ابن مسعود وقال أبو نعيم الأصبهاني ثقة
3- يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق
أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ج4/ص926) ومن طريقه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (ج2/ص224) أخبرنا محمد بن رزق الله، قال: أخبرنا أحمد بن محمد [وعند الأصبهاني: عمر] بن زياد، قال: ثنا الحسن [وعند الأصبهاني: الحسين بالياء] بن العباس، قال: ثنا ابن مهران، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: من أقام الصلاة، ولم يؤت الزكاة، فليس بمسلم ينفعه عمله.
وقال أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل والردة (ص488) أخبرني محمد بن أبي هارون، أن أبا صقر حدثهم، أن أبا عبد الله [يعني أحمد بن حنبل] قال: من ترك الزكاة ليس بمسلم، هكذا قال ابن مسعود؛ ما تارك الزكاة بمسلم. أبو صقر لم أعرفه
هذا والله تعالى أعلم