قال البيهقي في شعب الإيمان (ج1/ص148) وقد روينا، عن بريدة بن الحصيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وإنما أراد والله تعالى أعلم كفراً يكون نقيض الإيمان لله تعالى بترك شعبة من شعبه، ولم يرد به كفرًا يكون نقيض الإيمان بالله تعالى إذا لم يجحد فرضها، ويشبه أن يكون تخصيصه الصلاة بالذكر لوجوب القتل بتركها كوجوبه بترك الإيمان بالله تعالى.
وقال أيضًا في شعب الإيمان (ج4/ص290) في قوله (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) ويحتمل المراد بهذا الكفر كفراً يبيح الدم، لا كفراً يرده إلى ما كان عليه في الابتداء، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل إقامتها من أسباب حقن الدم.
ومعنى قول البيهقي (لا كفراً يرده إلى ما كان عليه في الابتداء) يعني يرجع كافراً أصلياً ويجب أن ينطق بالشهادة ويصلي حتى يعود مسلماً
والإمام ابن عبد البر أيضًا لم يكفر تارك الصلاة كسلاً (انظر قوله في هذه المقالة)
هذا والله تعالى أعلم