قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من لم يصل فهو كافر.
حكم الأثر: ضعيف
أخرجه أبو بكر الخلال في السنة (ج4/ص149) والآجري في الشريعة (ج2/ص653) من طريق أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج6/ص171) وأيضاً في الإيمان (ص46) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (ج1/ص147) وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (ج2/ص680) من طريق عبد الله بن نمير، عن محمد يعني ابن أبي إسماعيل، عن معقل الخثعمي [وعند الآجري: معقل بن معقل الخثعمي]، قال: أتى رجل عليًا وهو في الرحبة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال: من لم يصل فهو كافر، قال: إنها تستحاض قال: فلتدع الصلاة قدر حيضتها، فإذا انقضى قدر حيضها، اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت.
وقد توبع ابن نمير تابعه مروان الفزاري أخرجه أبو عبد الله العدني في الإيمان (ص126) وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (ج2/ص898) كلاهما من طريق مروان الفزاري، قال: حدثنا محمد بن أبي إسماعيل السلمي، عن معقل الخثعمي، قال: سأل رجل عليًا عن امرأة لا تصلي، فقال علي: من لم يصل فهو كافر قالوا: إنها مستحاضة، قال: تتخذ صوفة فيها سمن، أو زيت، ثم تغتسل وتصلي.
إسناده لا يصح معقل مجهول وهكذا قال ابن حجر (انظر تقريب التهذيب ص540) وقال الذهبي لا يُعرف وقد زعم البعض أن معقل من التابعين والتابعين قليل فيهم الكذب ولهذا فتحتمل روايته أو كما يُقال عند المتابعة قلت من أصحاب علي بن أبي طالب الحارث بن عبد الله الأعور وهو متروك متهم بالكذب فما أدراك؟
وقد روي عن علي في الصلاة بلفظ آخر أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (ج2/ص898) من طريق أبي علي الحسين بن علي البسطامي وأبي يحيى بكر بن أحمد الشيرازي في حديثه (ص9) من طريق محمد بن أحمد بن النضر كلاهما من طريق أبي غسان، قال: حدثنا أسباط بن يوسف [وعند الشيرازي: أسباط بن نصر الهمداني]، عن السدي، عن عبد خير، قال: قال علي رضي الله عنه: من ترك صلاة واحدة متعمداً فقد برئ من الله وبرئ الله منه.
وهذا إسناد لا يصح أسباط ضعيف والسدي فيه ضعف ولا يتقوى بالذي قبله لأن فيه مجهول واللفظ يختلف أيضًا
فاللفظ الأول من لم يصل فهو كافر ليس بالضرورة ترك صلاة واحدة فقط بل معناه قد يكون ترك الصلاة بالكلية
وأما اللفظ الثاني أي ترك صلاة واحدة فقد برء منه الله فيحتمل معنيان
المعنى الأول: ترك صلاة واحدة كفر مخرج من الملة وهو بعيد ولا أعتقد أن صحابياً يقول بذلك أي بمجرد ترك صلاة واحدة فقط يصبح بذلك كافرًا أي صلى الصبح فهو مسلم فترك الظهر فهو كافر فصلى العصر فهو مسلم فهذا بعيد
والمعنى الثاني: أنه تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه
هذا والله تعالى أعلم