على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
كانت الأمة تغطي رأسها في الصلاة
حكم الأثر: ضعيف لإرساله
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج3/ص89) عن الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: كن الإماء إذا صلين تلقين على رؤوسهن خرقة، كذلك كن يفعلن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: وقد سمعته من ابن جريج. مرسل إسناده صحيح إلى عطاء بن أبي رباح
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج3/ص89) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أتصلي المرأة في دراعة؟ قال: نعم، أخبرت أن الإماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده كن لا يصلين حتى تجعل إحداهن إزارها على رأسها متقنعة، أو خمارا، أو خرقة يغيب فيها رأسها. مرسل إسناده صحيح إلى عطاء
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج3/ص90) عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إذا صلت أمة غَيَّبَتْ رأسها بخمارها، أو خرقة، كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وكذلك رأيته في كتاب الثوري. مرسل إسناده صحيح إلى عطاء
أقوال الصحابة
1- علي بن أبي طالب
حكم الأثر: ضعيف
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج2/ص40) حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، أن عليا، وشريحا كانا يقولان: تصلي الأمة كما تخرج. إسناده ضعيف من أجل شريك من ثم هو منقطع
2- ابن عباس
حكم الأثر: ضعيف جدًا
أخرجه ابن سحنون في زوائده على المدونة لمالك بن أنس (ج1/ص186) من طريق ابن وهب عن يزيد بن عياض عن حسين بن عبد الله أن ابن عباس قال: ليس على الإماء خمار في الصلاة. إسناده ضعيف جدًا يزيد متروك وحسين ضعيف من ثم هو منقطع
أقوال التابعين
1- مسروق
حكم الأثر: ضعيف
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ج2/ص98) ومن طريقه حرب الكرماني في مسائله ت السريع (ص585) نا هشيم، أنا مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، أنه سئل عن الأمة كيف تصلي؟ قال: تصلي في هيئتها [وعند الكرماني: في الحال] التي تخرج فيها إلى السوق. إسناده ضعيف
وتابع سعيد بن منصور أبو أسامة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج2/ص40) حدثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: تصلي الأمة كما تخرج. إسناده ضعيف من أجل مجالد
وتابعهما مسدد بن مسرهد كما عند البوصيري في إتحاف المهرة (ج2/ص125) وابن حجر في المطالب لكن قال ثنا هشيم، عن مجالد، قال: سئل مسروق: كيف تصلي الأمة؟ قال: كما تخرج. لا أدري أسقط الشعبي من الإسناد أم توهم مسدد وعلى كل حال الصواب وجود الشعبي في السند
2- شريح القاضي
حكم الأثر: حسن لغيره
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج3/ص89) من طريق الثوري وابن عيينة وابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج2/ص41) من طريق عبدة بن سليمان واللفظ له وعلي بن الجعد في المسند (ص347) من طريق شريك أربعتهم عن مجالد، عن الشعبي، عن شريح قال: تصلي الأمة بغير خمار، تصلي كما تخرج. إسناده ضعيف
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج2/ص40) حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، أن عليا، وشريحا كانا يقولان: تصلي الأمة كما تخرج. إسناده ضعيف
3- الشعبي
حكم الأثر: ضعيف
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج2/ص41) حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: ليس على الأمة خمار، وإن ولدت من سيدها. إسناده ضعيف جدًا جابر هو ابن يزيد الجعفي متروك وأخرجه حرب الكرماني في مسائله ت السريع (ص585) حدثنا إسحاق، قال: أبنا وكيع، قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر في أم الولد تصلي؛ قال: إن اختمرت؛ فحسن. جابر متروك كما مر
وتابع جابر الجعفي مجالد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج4/ص344) وت الشثري (ج4/ص355) حدثنا حفص، عن مجالد، عن الشعبي، قال: سأله أبو هبيرة: كيف تصلي الأمة ؟ قال : تصلي كما تخرج. إسناده ضعيف من أجل مجالد وأبو هبيرة ووقع بتحقيق ت كمال (ج2/ص42) "أبو هريرة" وأشار الشثري إن ذلك في نسخة [هـ] قلت وهو تصحيف وأما أبو هبيرة فلم أعرفه وأخشى أن يكون قد تصحف فقد أخرج ابن أبي شيبة في أثر آخر من طريق جابر، عن عامر، قال: سأله ابن هبيرة عن العقل على رؤوس...
4- عطاء بن أبي رباح وله قولان في هذه المسألة
الأول: تصلي وهي مكشوفة الشعر
حكم الأثر: صحيح
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج3/ص88) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما أدنى ما يكفي الأمة من الثياب؟ قال: نقول ما قال عمر: ألقت فروتها وراء الدار، فيكفيها إزارها ودرعها، قال: وتجعل بعض درعها على رأسها، قلت: فكانت ناكحة عبدا؟ قال: وكذلك أمة عند عبد، قلت: فكانت ناكحة حرا؟ قال: فلتلفف ذلك منها، لتصل في إزارها ودرعها وخمارها. إسناده صحيح وقوله في الأول (فيكفيها إزارها ودرعها) يقصد بدون الخمار أي ستصلي وشعرها مكشوف بدليل أنه عندما قال له ابن جريج فإذا كانت ناكحة حرا قال عطاء لتصل في إزارها ودرعها وخمارها أي عندما تتزوج حرًا عندها يجب أن تضع الخمار
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج3/ص89) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أتصلي الأمة التي قد حاضت بغير خمار؟ قال: نعم. إسناده صحيح وهذا واضح لا يحتاج شرح
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج3/ص89) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أتجلبب المرأة ولا خمار عليها؟ قال: لا يضر. إسناده صحيح
الثاني: تصلي وعلى رأسها الخمار وهو على الاستحباب
حكم الأثر: صحيح
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج3/ص90) عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إذا صلت أمة غَيَّبَتْ رأسها بخمارها، أو خرقة، كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وكذلك رأيته في كتاب الثوري. إسناده صحيح وقوله غيبت أي غطت رأسها
وقال ابن حزم في المحلى بالآثار (ج2/ص251) ومن طريق ابن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال: تنع الأمة رأسها في الصلاة. قوله (تنع) تصحيف وصوابه تقنع
وقال ابن المنذر في الأوسط (ج5/ص76) وكان عطاء بن أبي رباح يستحب أن تقنع الأمة إذا صلت قال: كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده.
5- مجاهد بن جبر
حكم الأثر: ضعيف
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج2/ص41) حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال: ليس على الأمة خمار وإن كانت عجوزا. إسناده ضعيف من أجل مجالد
6- إبراهيم النخعي
حكم الأثر: صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج2/ص41) وسعيد بن منصور في سننه (ج2/ص99) كلاهما من طريق هشيم، عن مغيرة، [زاد سعيد في الإسناد: عن سماك] عن إبراهيم، قال: تصلي أم الولد بغير خمار [وعند سعيد: قناع]، وإن كانت قد بلغت [وعند سعيد: بنت] ستين سنة. صحيح
وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الآثار طبعة دار النوادر (ج1/ص234) من طريق أبي حنيفة وابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج2/ص41) من طريق وكيع كلاهما من طريق حماد، عن إبراهيم في الأمة، قال: تصلي بغير قناع ولا خمار، وإن بلغت مائة سنة، وإن ولدت من سيدها ولفظ وكيع ليس على الأمة خمار وإن كانت عجوزا.
7- الحسن البصري
حكم الأثر: صحيح
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج3/ص88) عن معمر، عمن سمع الحسن يأمر الأمة إذا تزوجت عبدا، أو حرا أن تختمر، قال: وكان الحسن لا يرى على الأمة خمارا، إلا أن تتزوج، أو يطأها سيدها.
وله شاهد أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ج2/ص72) حدثنا هشيم، حدثنا يونس، عن الحسن أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلأَمَةِ إِذَا عَهِدَهَا سَيِّدُهَا أَنْ تُصَلِّيَ مُجْتَمِعَةً. إسناده صحيح ويونس هو ابن عبيد العبدي وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني (ج10/ص485) عهدها يعني وطئها. وقوله (مجتمعة) أظنه يقصد يعني تغطي رأسها كما في الأثر السابق والله اعلم
8- الحارث بن يزيد العكلي
حكم الأثر: صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج2/ص41) وحرب الكرماني في مسائله ت السريع (ص586) كلاهما من طريق جرير، عن مغيرة، عن الحارث [زاد الكرماني: العكلي]، قال: تصلي الأمة كما تخرج ولفظ الكرماني تصلي أم الولد بغير قناع كما تصلي الأمة.
أقوال الأئمة
1- مالك بن أنس
في المدونة لمالك بن أنس (ج1/ص185) وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع؟ قال: ذلك سنتها، قال: وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها، قال: وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقل يستر ظهور قدميها. ثم بعد أسطر قال مالك: في أم الولد تصلي بغير قناع؟ قال: أحب إلي أن تعيد ما دامت في الوقت ولست أراه واجبا عليها.
2- الشافعي
قال الشافعي في كتابه الأم (ج1/ص101) وَهَكَذَا أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْأَمَةُ يُصَلِّينَ مَعًا بِغَيْرِ قِنَاعٍ.
3- أحمد بن حنبل
قال حرب الكرماني في مسائله ت السريع (ص583) سألت أحمَد بن حَنبل... فالأَمَة؛ تُصَلِّي مَكشوفَة الرأس؟ قال: نَعم.
4- أبو حنيفة
قال محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الآثار طبعة دار النوادر (ج1/ص234) أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الإماء أن يتقنعن، يقول: لا تشبهن بالحرائر.
قال محمد - أي الشيباني -: وبه نأخذ، لا نرى على الأمة قناعًا في صلاة ولا غيرها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
5- إسحاق بن راهويه
قال حرب الكرماني في مسائله ت السريع (ص583-584) وسمعت إسحاق بن إبراهيم - يعني أبو يعقوب بن راهويه - قال: وتصلي الأمة بغير خمار، وليس على الأمة أن تختمر؛ عجوزا كانت أو شابة.
والخلاصة: الشيء الذي علمته والله أعلم كأنهم كلهم بلا استثناء أخذوا هذا الشيء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
هذا والله تعالى أعلم