الرد على موقع إسلام سؤال وجواب بتغطية الوجه في تفسيرهم لقوله تعالى {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}

الرد على موقع إسلام سؤال وجواب بتغطية الوجه في تفسيرهم لقوله تعالى {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}

السلام عليكم وبعد

أخرج البخاري وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: 31] شققن مروطهن فاختمرن بها.

فقال موقع إسلام سؤال وجواب (لا يصح الاستدلال بقوله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) على عدم وجوب ستر المرأة وجهها، بل العكس هو الصحيح، فهذه الآية تدل على وجوب ذلك، ويبين هذا: فعل الصحابيات الجليلات من المهاجرات بعد نزول هذه الآية، فقد شققن أزرهنَّ وغطين بها رؤوسهن ووجوههن، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها) ثم نقلوا قول ابن حجر في تفسيره (قوله فاختمرن أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع) ونقلوا تفسير الشنقيطي وقد قلد فيه ابن حجر

الرد

قلت بداية هو موقع رائع جداً ولكن لا شك أن هذا التفسير غلط وقد دخلوا في تناقض لم يفطنوا له كما سيأتي وعلى تفسيرهم أصبح تفسير الآية {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} يعني (وليضربن بخمرهن على وجوههن) فهل يقول بذلك أحد على وجه الأرض من لدن الرسول حتى الآن؟ وجيوبهن يعني صدورهن بإجماع أهل الأرض! وهم يعلمون ذلك لكن لا أدري ما أقول بعد

ومن جهة أخرى الحافظ ابن حجر لم يقل مثلاً "غطين صدورههن ووجوههن" حتى نقول محتمل إنما قال "غطين وجوههن" فقط فتأمل

وأما التناقض الذي لم يفطنوا له هل الجلباب هو غطاء الوجه أم الخمار؟ لربما ستقول وهل يؤثر هذا؟ أقول نعم

في آية القواعد يعني العجائز {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} يعني جلابيبهن وبالتالي سينكشف الوجه وهذا قولهم فإذا كان هكذا فإن الوجه لن ينكشف لأنهم جعلوا تغطية الوجه من وظيفة الخمار أيضاً والخمار سيبقى عليهن وأما الذي سيضعنه هو الجلباب فقط وليس الخمار فتأمل منصفاً ولهذا كي يخرجوا من هذا التناقض يجب أن يكفوا عن الاستدلال بالخمار على تغطية الوجه ويجب أن يستدلوا بالجلباب فقط على تغطية الوجه!

وأما بالنسبة لقول ابن حجر فقد احتج به موقع إسلام ويب أيضاً وهذا من أعجب ما رأيت كلاهما قلدا وما تفكرا فقد رد الألباني هذا التفسير في كتابه الرد المفحم (ص19-20) وقال بما معناه إن هذا سبق قلم من ابن حجر فإنه أراد أن يقول غطين صدورهن فقال وجوههن قلت وهذا هو الحق لأن الآية في الأصل هي في الجيوب أي الصدور! فعلى نقلهم عندما نزلت آية الجيوب فهمن الصحابيات الأمر بشكل خاطئ وغطوا وجوههن بدل صدورهن

وقال الألباني أيضاً أن تفسير ابن حجر في صفة ذلك أنها عكس قوله (غطين وجوههن) حيث قال ابن حجر (وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع) فقال الألباني بما معناه لو طبقته المرأة لوجد وجهها مكشوفاً غير مغطى ويؤكد ذلك قول ابن حجر والخمار للمرأة كالعمامة للرجل كما في فتح الباري (ج8/ص490) فالمقصد هل العمامة للوجه حتى يكون الخمار للوجه؟! وقال الألباني أيضاً وكذلك قول ابن حجر وهو التقنع ففي كتب اللغة: تقنعت المرأة أي: لبست القناع وهو ما تغطي به المرأة رأسها. قلت هذا هو الصواب

وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يهدم الإسلام ثلاثة زلة عالم. وصح عن ابن عباس أنه قال: ويل للأتباع من زلة العالم (انظر تخريجهما هنا)

وإمام المفسرين الطبري لم يفهم هذا من الآية وأنا لا أقول إمام المفسرين لأقوي حجتي بل الآية حجتي فهي تأمر بالضرب على الجيوب التي هي الصدور، المهم فقد قال كما في تفسيره (ج19/ص159) وقول: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) يقول تعالى ذكره: وليلقين خمرهن، وهي جمع خمار، على جيوبهن - يعني: صدورهن -، ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. ثم أسرد الطبري حديث عائشة بمعنى الطبري لم يفهم منه تغطية الوجه مطلقاً فلم لم يسردوا قول الطبري؟

بل ولا حتى ابن كثير فهم ذلك فقد قال كما في تفسيره ت سلامة (ج6/ص46) وقوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} يعني: المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور النساء، لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها؛.....وقال في هذه الآية الكريمة: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} والخمر: جمع خمار، وهو ما يخمر به، أي: يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع. انتهى بتصرف ثم أسرد ابن كثير حديث عائشة يرحم الله نساء المهاجرات...

فالحق أن هذه الآية لا دخل لها في تغطية أو كشف الوجه إلا باستدلال من بعيد

هذا والله المستعان

23 تعليقًا

  1. تحياتي
    قبل عدة ايام قرأت كتاب مكتوب في 2021
    يقول باجماع العلماء على ان الوجه عورة
    الكتاب مليء بالكلمات الجارحة وبعيد عن اللغة العلمية
    فالكتاب فيه تهجم شديد بحق من يقول بجواز الكشف
    الكتاب اكتشف وجود اجماع عند جميع علماء الاسلام خلال 1400 سنة اذا استثنينا بعض المعاصرين فقط
    بان الوجه يجب تغطيته وانما الاختلاف وقع بين العلماء في علة الحرمة الكشف
    فمنهم من قال يحرم الكشف لانه عورة
    ومنهم قال بسبب الشهوة
    من الواضح ان البعض وصل به البعض ان يكتشف اكتشافات لم يكتشفها احد قبله
    فحتى ابن تيمية وهو من الذين تعصبوا لتغطية الوجه لم يدع الاجماع
    وخلال 1400 سنة لم اسمع اي احد قال بان تغطية الوجه مجمع عليها
    الا خالد البيلي في 2019
    1. قد زعم شيخ آخر معاصر الإجماع قاطبة من لدن الرسول وهذا من أعجب ما رأيت ولا شك أن هذا كذب ودجل وكائناً من يقول مثل هكذا الكلام فقط أسقط ورعه وقناعه وعلمنا عورته الحقيقية ومثل هؤلاء لا يؤخذ العلم منهم البتة ولا كرامة
    2. لا اعرف من هؤلاء الجهلة الذين نصبوا انفسهم علماء ليقولوا هذا اجماع لم اسمع به اذن هو غير صحيح لمجرد عدم سماعهم به و لو سألتهم عن مما يسمعوا منهم او من اين يسمعوا لقالوا من علماء الفضائيات الاشاعرة و الصوفية بل الزعم بأن ما قيل هذا من جملة الاكتشافات و الاختراعات و الابتداع بل الاستدلال بأن ابن تيمية لم ينقل بالاجماع اذن لا يوجد اجماع ؟!
      و وصفه بأنه كان متعصب لتغطيه الوجه ؟! ابن تيمية متعصب لانه يقول به و يقول ان القول بغيره خطأ هل هذا تعصب بالنسبة لامثالكم .! و الله عجيب بل اعجب ما قرأت !
      بالطبع مثل هذه المغالطات المنطقية و الكلام المرسل و الركيك لا يرد علي شئ بل ضجيج و صخب لا اكثر
      مثل هؤلاء هم اناس يردون العلم بالجهل و يتعصبون لجهلهم و يرفضون العلم لانه جهلوه ونحن علي الجهل باقون و يتبعون الهوي و يحكمون علي الامور من منطلق عرفي و يحكمون علي الحقيقة بالهوي لدرجة وصلت باحدهم ان يقول انه هذا بلا شك كذب و دجل بل يسقطون هذا العالم لانه قال برأي مختلف و قول لا يوافق هواهم
    3. يا اخي محمود هؤلاء لاشيخ لهم و يحتجون بالازاهرة علي ما أعتقد و متأثرين بهم الذين ينكرون الاجماعات كل فترة والاخري و يخرجون عن الاجماعات و يخرقوا الاجماعات هؤلاء يحتجون بالعلماء في زمن الجهل و اخر الزمان هذه المسالة اصلا و هي تغطيه وجه المرأة كان امر مفروغا منه و لذلك لم يبوب لها العلماء و الائمة في الماضي ابواب الا امور تخص عورة الصلاة و اموار من هذا القبيل الجميع يعرف حال العلم و العلماء و العوام في اخر الزمان و ان محاربة النقاب سبق محاربة الاحتكام بشرع الله صراحة و علانية ابان محمد علي بل ان شيخ الازهر نفسه وقتها حسن العطار ذهب الي محمد علي وقتها ليطلعه علي كتاب رفاعة الطهطاوي تلخيص الابريز في تلخيص باريسو الذي كان يدرس في المدارس المصرية و كل حجتهم في ذلك لم اسمعها من شيخ قالها في زماننا و من أين لك يا مسكينة بسماعها
      من تقول ان كلام هذا القائل بالاجماع بعيد عن اللغة العلمية و ملئ بالالفاظ و الكلمات الجارحة هي كتبت تعليق واحد و رد عليها بتعليق كلاهما رغم صغرهم فيهما نصف الكلام طاعن و مسئ و جارحا فلا اعرف علي ماذا تنتقده اذا كان هذا بكلامها هذا ان كانت صادقة الكارثة انها ت…
    4. يا سيد محمود
      ابن تيمية نفسه نقل وبالحرف الواحد
      ان ابن مسعود قال بان الزينة الظاهرة هي الثياب
      وابن العباس قال بان الزينة الظاهرة هو الوجه والكفين
      اي ان ابن تيمية نفسه قد نقل لنا بان الوجه والكفين ليسا بعورة عند ابن العباس وعدم وقوع الاجماع فقول ابن تيمية وعدم ذكره للاجماع ينفيه في هذه الحالة
      وبدل من الهجوم الشديد علي كان عليك ان تهاجم من ادعا الاجماع على ان النقاب فريضة
      لانه ترك جميع الاسس العلمية وجميع المبادئ والاخلاق
      وكيف لا يكون قد ترك الاسس العلمية والمبادئ والاخلاق وهو بأعلى صوته يكذب على الصحابة وعلماء الاسلام
      بالعامية بدلا من مهاجمتي انا لماذا لا تهاجم من كتب كتاب طويل يقول فيه باجماع المسلمين بان النقاب فرض ويشكك في نوايا من ينفي فرضية النقاب وكأنه يقول : " لا ينفي فرضية النقاب الا علماني او كافر ليبرالي "
    5. لا تختلف ابدا يا سيد
      unknown
      عن من اتحدث عنه
      فشككت بنواي وانتهيت اني علماني ليبرالي اهدف الى محاربة الحجاب
      احسنت فقد اثبت لي صحة قولي
      ومرة اخرى انقل لي من قال بالاجماع من العلماء في الماضي
      احترمنا فلنا عقول نفكر بها !
  2. اولا هذا ليس تناقضا في حد ذاته لأن الموقع من يفتي عليه عشرات فيما اعلم و قد يكونوا اكثر من ذلك و مئات و بالتالي هم ليسوا متفقين في جل مناحي التفسير فقد يفسر هذه الاية بهذا المعني و الاخر بمعني اخر و بعيدا عن ادلة النقاب العديدة و التي بالطبع لا تقتصر علي هذا الدليل اقول هذا تفسير و طرح سطحي جدا لكلام العلماء و اما الاحتجاج بتفسير المفسرين الكبيرين الطبري و ابن كثير علي هذا ليس بحجة فهذا اختلاف تنوع و ليس اختلاف تضاد فابن حجر لم يقل لا تغطي الرأس او شعر المرأة وجيبها و تغطي وجهها فقط و الاجتجاح الذي من قبيل لماذا لم يقولوها هو اضعف ما قد يحتج به علي احد لانه قد تختلف التفاسير و يزيد بعضها علي بعض ولكن طالما لا تناقض فلا تضرب بعضها بعضا كما اردت ان تصور ذلك و تدعي ذلك فتفسيرهم لا يتضح منه انه ينكروا هذا المعني بشكل تام و ايضا و ان اختلفوا في تفسيرهم في هذه الاية اختلاف تضاد فهل هذا دليلا علي انهم علي صواب لانهم الطبري و ابن كثير !! هل هم معصمون ؟!
    ثانيا هذا التفسير قائم علي تفسير الجيب ايضا فهل ابن حجر او الشنقيطي يجهلوا ذلك او رأيت احد يستدرك علي ابن حجر في هذا الا الالباني رحمه الله …
    1. سبحان الله نفس التناقض ولا أدري ألم تقرأ كلامي جيداً
      تقول (فكانت تستعيض عن هذا بلف الخمار حول رأسها....هذا فهم منه ان المقصود ليس تغطيه الجيب فحسب ولكن الوجه معه بديهة)
      يا أخي ستتعارض مع آية القواعد التي تبيح أن تضع المرأة الجلباب وبالتالي كشف الوجه كما يقول أصحاب تغطية الوجه لكن وجه العجوز لن ينكشف يا بني آدم بل سيبقى مستوراً لأن الخمار الذي جعلتموه لتغطية الوجه ما زال موجوداً!
      هل فهمت أين التناقض؟!
    2. يا أخي الفاضل محمود دعك من هذا المتعالم هل هو متخصص لا بل مهندس الضحك هذا لا يجب السكوت عنه و الله هذا يهري و يهرف بما لا يفقه و لا يعرف هو فقط يمارس كما قلت مغالطات منطقية ثم يخرج متبجحا ليقول بعدها و ليمارس الاغتيال المعنوي و يقول الجميع يجيد الكلام و هو يجيد الخداع و التضليل تخيل بعد كل ما كتبت و نقلت عن علماء مثل الدكتور منصور بن حمد العيدي يقول عن كلامك انه لا شئ بل مجرد كلام هل رأيت استحمار للعقول أكثر من هذا دعك منه
      رغم انك تقول انه ليس الجميع يفسرها هكذا بل الجميع يفسر آية الجلباب علي ان صفة الادناء فيها هي صفة بتغطية الوجه و الاكثر اضحاكا هو تخريجه للاثار الاحاديث و الاقوال و النصوص في كتابته الاخري التي اطلعت عليها
      تقول له فرضا لو قال أحد بالاثنين في نفس الوقت فليس تناقضا فحينها سيكون التفسير ان وضع الثياب غير مقتصر علي الجلباب بل و وضع الخمار ايضا عن الوجه و الاكتفاء بوضعه علي الرأس لانه كما في تفسير ابن حجر للاية ان الخمار يضرب به من علي الرأس الي الجيب و يكون ذلك من خلال تغطيه الوجه معه و مرورا به فهذا يحفظ بدون ان يفهم تفسير الجلباب هو الثياب و لا يعرف ان بإدخال…
  3. 2_ ثم نأتي لرد الالباني وقوله ان ان حجر قال ان الخمار هو غطاء الرأس و هو يقابل العمامة لدي الرجال هل في هذا ممسك او دليل لاحد هل يظن الالباني او انت او غيرك ان ابن حجر لا يعرف معني الخمار و الله ضحكت كثيرا علي هذا يا الله ؟! مشكور جدا علي بيان ان ابن حجر كان يعلم معني خمار!
    و في النهاية ليس الصحابيات فهمن الضرب بالخمار خطأ ولكن انتم من فهمتوه خطا فهذا ليس فعل صحابية او صحابيتين بل جل الصحابيات فعلن ذلك و هذا دليل ليس علي انه فهم ذاتي و شخصي بل الفهم الذي فهموه من ازواجهم و الذي بدورهم فهموه و نقلوه عن رسول الله و ليس عدم النقل ليس نقلا بالعدم و هذا دليلا علي وجود توجيه و تفسير من الرسول او ان الكلام كان مفهوما للجميع ولم يكن محتاجا لشرح و فهمه الصحيح هو هذا
    اقوي رد هو رد الالباني و ليس لشئ فيه ولكن لقوة التضليل الذي فيه و الذي قد ينطلي علي البعض فالالباني ادعي ان ابن حجر يقصد بتفسيره الصدر لا الوجه بناء علي اللغة و قول ابن حجر في فتح الباري (ج8/ص490) فهل كان يعتقد ان ابن حجر لا يعلم هذا ليستدل بتفسيره في فتح الباري للخمار و الادهي هو ممارسته الانتقائية و الاخذ بها في معاني كلمة ال…
  4. 3-واخيرا ردا علي مغالطة رجل القش و افتعال المشكلة و الازمة فلا وجود ازمة للتفسير فهناك من يفسرها بهذا و هناك من يفسرها بهذا بناء علي المفتي ولكن حتي فرضا و جدلا في حالة جمع التفسيرين معا فليس لانهم نسبوا للخمار وظيفة اخري غير وظيفة ستر و تغطية الشعر يعني ان وضع الثياب و التي هي الجلاليب يقصد بها الجلاليب بحد ذاتها ولكن تغطيه الوجه و التي هنا في الاول الجلباب و في التفسير الثاني تغطية الوجه بالخمار و ليس الخمار فوضع الثياب اي وضع الجلباب و ما يقوم بمثل عمل الجلباب و هو الخمار في التفسير الثاني و ليس الجلباب او الثياب في حد ذاتها بل تغطيه الوجه اي ان (ان يضعن ثيبابهن) اي يدعن تغطيه وجوههن و بالتاكيد ليس بالثياب ان يخرجوا عراه او يتركوا الخمار و الذي هو في الاصل و اساس وظيفته هو ستر الشعر لا يقول بهذا صاحب فطرة سليمة انه بمجرد تبلغ المرأة الستين تكشف شعرها او السبعين فوضع الثياب يقصد بها مما هو زائد في حالتها و يقصد به الجزء لا الكل فيقصد تغطيه الوجه و وظيفة الخمار في تغطيه الوجه و ليس الخمار بالكلية لان الخمار هو غطاء للشعر ايضا و ليس غطاء للوجه فقط فيوضع هذا و يبقي هذا و لا يوضع با…
  5. مَن أراد بحْثَ مسألة حُكم كشف المرأة لوجهها، أو عورة المرأة بشكلٍ عامٍّ، وآراء العلماء في ذلك، فمن الخطأ الاقتصارُ في ذلِك على آيةِ سورة النور، وهي قولُه تعالى: ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) [النور: ٣١]، بل عليه أن يضمَّ إلى ذلك ابتداءً الآياتِ الواردةَ في الحجاب عمومًا، ثم السُّنَّة؛ وعليه: فلا يَقتصِر على ذِكر أقوال المفسِّرين في بعضها، ويُهمل أقوالَهم في بقيَّتها، بل عليه أن يَجمعَ أقوالهم في جميعِ آيات الحجاب؛ لينظرَ في حقيقة مُرادهم، وإلَّا فإنه سيُخطئ في نِسبة الأقوال إلى أصحابها، ومِن ثَمَّ لن يكونَ ترجيحُه مستقيمًا، وأضرِبُ لذلك مثلًا مِن هذه المسألة التي نحن بصددها بشكلٍ مختصَر: يَرى أبو بكرٍ الجَصَّاص أنَّ الزِّينةَ المستثناة في الآية السابقة، المباحَ إبداؤُها هي: الوجهُ والكفَّان[أحكام القرآن 5/172]، فلو أنَّ باحثًا اقتصَر على هذا لتَوهَّم أنَّ الجصَّاص يُبيح للمرأة كشْفَ وجهها؛ لأنَّه ليس بعورةٍ؛ ولأنَّه ممَّا استثنى الله، غير أنَّ الباحث لو أكْمَل بحثَه في آية الأحزاب، وهي قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَ…
    1. هذا منقول من مقالة قرأتها على موقع الدررالسنية
      للرد على الدكتور حاتم العوني اذا لم اخطئ
      ولكن ما اضحكني بصراحة هو قولك
      " مَّن حُكي عنه القولُ بأنَّ الزِّينة في سورة النور هي الوجهُ واليدان- ينصُّ في آيةِ الأحزابِ على وجوبِ تغطية الوجه، منهم الآن الحَبْر ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما، والحسن، وإبراهيم النَّخَعي، وقتادة. [تفسير ابن أبي حاتم 8/2574، المحرر الوجيز 7/147، وتفسير القرطبي 17/230]،"
      والرواية التي تتحدث عنها لابن العباس
      هي رواية ان تغطي المرأة كل وجهها وتبقي عين واحدة
      يعني بالعامية لا يجوز للمرأة الا ان تكشف عينا واحدة
      هذه هي الرواية التي تتحدث عنها وهي رواية بغاية الضعف
      بالعامية
      تقول بان ابن العباس لم يكن يقصد بان الوجه والكفين ليسا بعورة عندما فسر اية الزينة الظاهرة بحجة انه فسر اية اخرى بان المرأة تغطي كل وجهها الا عين واحدة والعجيب ان الرواية التي تحتج بها شديدة الضعف
      مما يعني ان المتعالم هو انت وليس صاحب الموضوع
      ورجاء لا تظن اننا لا نعلم من اين تنقل كلامك !
      انت نقلت من مقالة على الدرر السنية في الرد على الدكتور حاتم العوني !
  6. 5-ظهَر لنا من خلال النَّقل السابق أنَّ قولَ بعض العلماء من المفسِّرين وغيرهم: إنَّ الزينةَ المباحَ إبداؤُها هي الوجه والكفان، لا يعني بالضرورة أنَّه يُجوِّز كَشفَهما مطلقًا، والسؤال هو: فما مرادُ هؤلاء بإظهارها إذن؟ والجواب: للعلماء في ذلك توجيهاتٌ مُتعدِّدة، أذكر منها ما يلي:
    - أنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام، وقبلَ نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب، وهو رأي شيخ الإسلام. [مجموع الفتاوى 22/110] وانظر ثَمَّةَ مُؤيِّداتِه.
    - أنَّ الاستثناء مرادٌ به ما يقعُ بضرورةِ حركةٍ فيما لا بدَّ منه، أو إصلاح شأنٍ، ونحو ذلك؛ فما أدَّتْ إليه الضرورةُ فهو معفوٌّ عنه، وهو قول ابن عطية. [المحرر الوجيز 6/375].
    - أنَّ المرادَ ما ظهَر منها بغير اختيارها، كأنْ كشفته الريحُ، وهو رأي الشِّهاب الخفاجي، وأيَّد كلامَه أنَّ الآية هي فيما ظهَر لا فيما أَظْهَرْن. [حاشية الشهاب 6/372]، والفرق بينه وبين ما قَبْلَه: أنَّ السابق أظهرتْه هي لحاجةٍ أو ضرورة، وأمَّا هذا فظَهَر بغير اختيار.
    - أنَّ المراد جوازُ إظهارها للحاجةِ المعتبرة شرعًا، كالعلاج والشهادة ورؤية الخاطِب، وهو رأيُ جمهرةٍ من الحنفيَّة والشافعيَّة. المرجع…
    1. لا تنقل عن الدكتور منصور بن حمد العيدي
      وانت لم تبحث بصحة كلامه من عدمها!
  7. 6- فإنْ قال قائل: فما حقيقةُ قول ابن عبَّاس رضي الله عنهما في ذلك؟ ورَدَ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما في تفسير آية النور أنَّ المراد الوجه والكفَّان، وكل الطرق إليه في ذلك ظاهرةُ الضَّعْفِ سِوى ما جاءَ من طريق عليِّ ابن أبي طلحةَ، عن ابن عبَّاس، والأقرب إنْ شاء الله أنَّها طريقٌ حسنةٌ- على خِلافٍ في ذلك؛ لأنَّ ظاهرها الانقطاع– ولفظه: (قال: والزِّينةُ الظاهرةُ: الوجهُ، وكُحل العين، وخِضاب الكفِّ، والخاتم؛ فهذه تَظهَرُ في بيتِها لِمَن دخَل مِن الناس عليها). [الطبري 17/259]. فإذا تأمَّلنا في هذا النصَّ وجَدْنا أنَّ ابن عباس لا يأذن للمرأةِ أن تَخرُجَ للناس باديةً ذلك، وإنما في بيتها، أي: لمحارمها، وليس لغيرهم، وهذا مقطوعٌ به، ومع ذلك نصَّ عليه ابنُ عبَّاس في تفسيرِ قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ)... إلى قوله: (عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)- قال: الزِّينةُ التي تُبديها لهؤلاء: قُرطاها، وقِلادتها وسِوارها، فأمَّا خَلْخَالَاها ومِعْضَداهَا, ونَحْرُها، وشَعرُها؛ فإنَّه لا تُبديه إلَّا لزَوجِها. [الطبري 17/264]، فابن عبَّاس يُشدِّدُ فيما تُبديه المرأة لمحارمها خلافَ…
    1. ههههههه انظر يقول لك فضح نفسه بهذا
      الالباني الذي معروف عنه التساهل في التصحيح اصبح البخاري او الامام أحمد او مالك و هو يزيد ابن حزم بقليل في علم الحديث هذا رأيي فيه
      عموما ان يضعها البعض او يحسنها او يصححها
      ولكنه تعامي عن الردود الاخري بشأن هذا الصدد في الاسفل و تمسك بما قاله الالباني فقط عن هذه الطرق التي صححها و طعن في من يضعفها و من المرجح انك قرأت كتاب الرد المفحم ل الالباني و رأيت التعصب في رد الالباني رحمه الله بل ان طريقة و اسلوب كتابته مختلفة تماما عن طريقته المعهودة حتي في الاشرطة المسجلة
      رغم ان الشيخ و العالم الفاضل عندما رد علي هذا العالم الفاضل الاخر بين منهجه و قال ليس لازما و ليس بالضرورة قول بعض العلماء من المفسرين وغيرهم: إن الزينة المباح إبداؤها هي الوجه والكفان أنه يجوز كشفهما مطلقا و لكنه تغاضي عن هذا و تعامي عنه رغم محوريته و اهميته و اكتفي بتصحيح قول ابن عباس في آية سورة النور في الزينة المباح إظهارها
      الكارثة ليس هنا فقط بل حتي ماذا عن ما صح عن ابن عباس في تفسيره لآية سورة الاحزاب و ان ذلك اكثر مما حذر منه الشيخ هذا التوهم و التسرع في الاخذ بالاقوال و الاراء ع…
    2. العبرة بالدليل يا من تضحك وليس بأن أسخر من مناقشي! فمن كان هذا طريقه فهو في طريق الضلال وبالنسبة لمقالة الدكتور منصور فقد أفرد لها منشوراً لوحده رديت فيه عليه بالتفصيل مع الأدلة! على هذا الرابط
      ==
      https://www.islamink.com/2022/01/blog-post_97.html
    3. والله يا مجهول انك شخص سخيف

      " الكارثة ليس هنا فقط بل حتي ماذا عن ما صح عن ابن عباس في تفسيره لآية سورة الاحزاب و ان ذلك اكثر مما حذر منه الشيخ هذا التوهم و التسرع في الاخذ بالاقوال و الاراء عن العلماء دون الاطلاع علي كل تفاسيرهم في آيات الحجاب الاخري"
      قلت لم يصح انه
      تلك الرواية ضعيفة جدا
      فبلانا سخافة
    4. العلماء متفقون النقاب افضل
    5. نعم النقاب أفضل
  8. غير صحيح ما قاله محمود: (وجه المرأة كان امر مفروغا منه و لذلك لم يبوب لها العلماء والائمة في الماضي ابواب الا امور تخص عورة الصلاة). لأن كل مصنفات الفقهاء تكلمت عن حدود عورة المرأة في الصلاة وخارج الصلاة، وما تحدث الفقهاء عن ستر العورة في الصلاة، وهو أحد شروط صحة الصلاة، إلا وكان حديثهم يدور دائماً حول عورة النظر (أي خارج الصلاة)، وكانت الأدلة التي يسوقونها علي تحديد العورة التي تستر في الصلاة هي ذاتها أدلة عورة النظر من قرآن وسنة.

    قال ابن قدامة الحنبلي في "المغني": ((لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ، وأنه ليس لها كشف ماعدا وجهها وكفيها وفي الكفين روايتان...وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا، فهما كالوجه...وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة ; لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الوجه والكفين))

    هنا يقرر ابن قدامة أن الجمهور من الأصحاب كالجمهور من الفقهاء علي أن الوجه والكفين لي…
  9. (فاختمرن بها) أي غطين وجوههن لا يصح، لأن الخمار معروف في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الفقه أنه غطاء الرأس. والآية أمرت بضرب الخمار علي الجيب لا الوجه. لذلك نجد أئمة التفسير قد فسروا الخمار بأنه ثوب يوضع على الرأس، وأن المؤمنات أمرن بأن يسترن به أعناقهن وأذانهن ونحورهن، ولم يذكر واحد منهم الوجه.