قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق.
يعني لو طلق السكران أو المجنون زوجته فلا يصح ولا يعتبر طلاقاً
حكم الأثر: صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج4/ص71-77) من طريق وكيع وأخرجه مسدد في مسنده كما عند ابن حجر في المطالب العالية (ج8/ص404) والبيهقي في الخلافيات (ج6/ص294) وابن المنذر في الأوسط ط دار الفلاح (ج13/ص480) وعبد الرزاق في المصنف من طريق سفيان الثوري وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (ج1/ص310) ومن طريقه حرب الكرماني في مسائله ت فايز (ج1/ص415) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (ج11/ص76) من طريق أبي معاوية ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: ليس لمجنون [ولفظ الثوري: لمعتوه]، ولا لسكران [ولفظ أبي معاوية: لنَّشْوَان] طلاق.
إسناده صحيح والنشوان يعني السكران
وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول طلاق السكران جائز حتى حدثه ابن عثمان عن أبيه عثمان فغير رأيه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج7/ص589) والسنن الصغير (ج3/ص125) وفي الخلافيات (ج6/ص295) من طريق شبابة وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (ج12/ص243) من طريق خالد بن عبد الرحمن الخرساني وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص508) ومن طريقه ابن حجر في موافقة الخبر (ج1/ص43) من طريق آدم بن أبي إياس ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق، فقال عمر: كيف تأمروني، وهذا يحدثني عن عثمان رضي الله عنه فجلده ورد إليه امرأته. إسناده صحيح
قال الزهري: فَذُكِرَ ذلك لرجاء بن حيوة [ولفظ الطحاوي: قال الزهري فذكرته لرجاء بن حيوة] فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون.
وأخرج عباس الدوري في تاريخ ابن معين (ج3/ص262) ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (ج6/ص294) حدثنا يحيى - يعني ابن معين - قال حدثنا سلمة الأبرش قال حدثنا محمد بن إسحاق قال قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز بالمدينة فذكر فيه السنة فذكر فيما يذكر وأن طلاق السكران ليس بجائز. إسناده حسن
وأخرج عباس الدوري في تاريخ ابن معين (ج3/ص262) ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (ج6/ص295) وأخرجه ابن محرز في تاريخ ابن معين (ج2/ص73-74) كلاهما (الدوري وابن محرز) من طريق يحيى بن معين قال حدثنا سلمة الأبرش عن محمد بن إسحاق قال سمعت أبان بن عثمان وهو أمير علينا بالمدينة [وعند ابن محرز: على المنبر] سئل عن طلاق السكران فقال ليس بشيء.
إسناده حسن والأبرش قوي في محمد بن إسحاق
هذا والله أعلم