حكم الأثر: ضعيف مضطرب
أن رجلاً أتى عمر، فقال: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض [وفي لفظ إني طلقت امرأتي وهي حائض]، فقال عمر: عصيت ربك، وفارقت امرأتك، فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها ، فقال له عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع بطلاق بقي له، وإنه لم يبق لك ما ترجع به امرأتك
قلت رواه أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر هكذا موصولاً أخرجه الدارقطني في السنن (ج5/ص15) والطبراني في المعجم الأوسط (ج8/ص81) وأبو بكر النجاد في مسند عمر بن الخطاب (ص57)
قال أبو القاسم البغوي: روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر فيه كلام عمر ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي
وخالفه يحيى بن أيوب المقابري فرواه عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلاً سأل عمر مرسلاً ليس فيه ابن عمر أخرجه أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد في مسند عمر بن الخطاب (ص57) حدثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن أيوب، ثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثنا عبيد الله، عن نافع أن رجلا سأل عمر. قال النجاد ولم يذكر ابن عمر
ومع هذا الاختلاف على السند فسعيد بن عبد الرحمن الجمحي تفرد به كما قال البغوي ومع كثرة طرق حديث ابن عمر فلم يروه أحد غيره قال فيه ابن حبان روي عن عبيد الله بن عمر وغيره من الثقات أشياء موضوعة يتخايل إلى من يسمعها أنه كان المتعمد لها (المجروحين من المحدثين ج8/ص405) ووثقه الباقون وقد أسرد له ابن عدي أحاديث أخطأ فيها (الكامل لابن عدي ج4/ص454) قلت هو صدوق يحتج به ما لم يتفرد بشيء يخالف فيه الثقات
وأما قصة ابن عمر فهي في الصحيحين عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
هذا والله أعلم