كان ابن عمر رضي الله عنه ينهى عن القعود بمحل امرأة قامت عنه حتى يبرد.
حكم الأثر: لا أصل له ولا يحل لأحد الاحتجاج به
ذكره المناوي المتوفي 1031 هجري في كتابه فيض القدير (ج3/ص147) وليس له إسناد وبالتالي لا يصح
والذي يستشهد بهذا الأثر نقول له ما قاله الزهري لابن أبي فروة قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله لا تسند حديثك؟ تحدثنا بأحاديث ليس لها خُطُمٌ، ولا أَزِمَّةٌ. أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص6) بإسناد صحيح عن الزهري
ومعنى قول الزهري (ليس لها خطم ولا أزمة) أي ليس لها أسانيد
وصح عن ابن المبارك أنه قال الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء (انظر تخريجه هنا)
وروي في ذلك حديثًا مرفوعًا ولا يصح أيضًا
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (ج2/ص255) أنبأنا عبد الوهاب أنبأنا المبارك بن عبد الجبار أنبأنا أبو محمد عبد الله بن زيد الهمداني حدثنا الدارقطني حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة حدثنا محمد بن عيسى الطباع حدثنا شعيب بن مبشر حدثنا معقل بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه تكلمه في حاجتها وقامت فأراد رجل أن يقعد في مكانها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد حتى يبرد مكانها.
قال ابن الجوزي تفرد به شعيب بن مبشر قال ابن حبان: يتفرد عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به.
قلت والخلاصة لا بأس بالجلوس مكان المرأة ولا حرج
هذا والله أعلم