مذهبهما أن تارك الصلاة غير كافر كما هو ظاهر كلامهما بل هو عاص ولكنهما اختلفا في عقوبته والدليل
أخرجه حرب الكرماني في مسائله كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع (ص494) حدثنا أحمد بن الأزهر بن منيع، قال: ثنا مروان بن محمد، قال: ثنا أبو مسلم الفزاري، قال: سمعت الأوزاعي وسئل عن رجل قال: أنا أعلم (1) أن الصلاة حق، ولا أصلي قال: يعرض على السيف، فإن صلى؛ وإلا قتل.
إسناده صحيح
- (1) في الأصل "أنا لا أعلم" وهذا غلط والصواب بدون "لا" وقال محقق الكتاب ولعل صوابه أنا أعلم قلت وهو على الصواب في تحقيق فايز حابس (ج3/ص1010)
- أحمد بن الأزهر بن منيع هو أبو الأزهر العبدي النيسابوري صدوق لا بأس به
- مروان بن محمد هو الأسدي الدمشقي المعروف بالطاطري ثقة
- أبو مسلم الفزاري هو سلمة بن العيار بن حصن بن عبد الرحمن الدمشقي ثقة
ثم قال: وسمعت سعيد بن عبد العزيز وسئل عنه، قال: يحبس ويضرب حتى يصلي.
- سعيد بن عبد العزيز هو أبو محمد الدمشقي التنوخي إمام وفقيه دمشق
هذا والله أعلم