قال ابن عباس: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت.
حكم الأثر: ضعيف والبعض صححه وهو تساهل! كما سيأتي
أخرجه حرب الكرماني في مسائله ت فايز (ج1/ص303) حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، قال: ثنا أبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالنكاح على موزة.
- إبراهيم بن الحكم بن أبان ليس بشيء يوصل الأحاديث فيجعلها عن عكرمة عن ابن عباس وفي كتبه موقوفة على عكرمة ليس فيها ابن عباس حيث نقل ابن عدي عن عباس بن عبد العظيم في أحاديث لإبراهيم بن الحكم قال كانت هذه الأحاديث في كتبه مراسيل ليس فيها ابن عباس، ولا أبو هريرة يعني أحاديث أبيه عن عكرمة (الكامل لابن عدي ج1/ص393)
وقد خولف إبراهيم بن الحكم في إسناده خالف أخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (ص520) نا محمد بن إسحاق - هو الصاغاني -، نا حفص بن عمر، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، قال: النكاح جائز ولو بموزة.
وهذا موقوف على عكرمة من قوله وحفص بن عمر هو العدني المعروف بالفرخ والبعض وهم بينه وبين "حفص بن عمر الأبلي" فجعلوهما واحداً وليس كذلك إنما هما اثنان والعدني قال فيه النسائي ليس بثقة وقال ابن عدي وعامة حديثه غير محفوظ وقال العقيلي لا يقيم الحديث وقال أبو زرعة الرازي واهي الحديث وقال أبو حاتم الرازي لين الحديث وقال أبو عبد الله الطهراني وكان ثقة (الكامل لابن عدي ج3/ص279 والضعفاء الكبير ج1/ص273 والضعفاء لأبي زرعة سؤالات البرذعي ج2/ص420 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج3/ص182)
والخلاصة الأشبه أنه من قول عكرمة ومع ذلك فالإسناد لا شيء لا يصح
لكن عن ابن عباس طريق آخر أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ط العلمية (ج5/ص412) وت قلعجي (ج16/ص76) أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا أحمد - صوابه محمد - بن قاسم بن شعبان قال حدثني سليمان بن زكريا قال حدثني خشيش بن أصرم قال حدثني عبد الوارث قال حدثني عمر أن بن موسى زكريا قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن بن عباس قال النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت.
هكذا الإسناد مقلوب! وهو غلط و"حدثني عبد الوارث" مقحمة في الإسناد و"عمر أن بن موسى زكريا" لا يدرى من هذا وخشيش يروي عن عبد الرزاق مباشرة بلا واسطة والصواب الإسناد الآتي
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ط المغربية (ج21/ص116) أخبرنا خلف بن قاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا عمران بن موسى بن زكرياء حدثنا خشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت.
كذا الإسناد وكأنه أشبه و"عمران بن موسى بن زكرياء" لم أعرفه مجهول إلا أن كان في كلا الإسنادين تصحيف
هذا والله أعلم