قبل أن أبدأ في تخريج هذا الحديث فأقول باختصار للمرأة أن تتصدق بدون إذن زوجها والأحاديث الصحيحة المتفق عليها تدل على ذلك وقد قال الزهري: إذا أعطت المرأة من مالها من غير سفه ولا ضرر جازت عطيتها، وإن كره زوجها (بإسناد صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية ج8/ص447)
الآن نبدأ على بركة الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها.
[1] حديث أبي هريرة
أخرجه عبد الرحمن بن عمر بن نصر في فوائده (ص61) حدثنا أبو الوليد بكر بن شعيب القرشي قال: حدثني أحمد بن سعيد قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب: حدثني إسماعيل بن سعيد الطبري قال: حدثنا منيع بن عبد الرحمن شيخ بصري كتبنا عنه بمكة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعطي المرأة من مالها شيئاً إلا بإذن زوجها.
غريب بهذا الإسناد ومن يقول نعتبر به في الشواهد، أقول له: لا إله إلا الله
- عبد الرحمن بن عمر بن نصر المصنف نفسه قال الكتاني كتب الكثير وحدث عن أبي إسحاق بن أبي ثابت واتهم فيه وكان يتهم بالاعتزال
- منيع بن عبد الرحمن تفرد به عن هشام بن حسان ولا أعرف له رواية عن هشام غير هذا، وله أغلاط في الأسانيد بيّنها الدارقطني (راجع علل الدارقطني)
- أبو الوليد بكر بن شعيب القرشي روى عنه جماعة من الحفاظ ولم أجد فيه توثيقاً صريحاً وقال ابن عساكر روى عن أبي الحارث أحمد بن سعيد
- أحمد بن سعيد هو أبو الحارث الدمشقي معروف بابن أم سعيد فإن لم يكن هذا راوينا فهو مجهول وأخرج ابن عساكر من طريق أبي الحارث أحمد بن سعيد نا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني نا الأصبغ بن الفرج، وقال أبو الحارث أحمد بن سعيد نا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال سمعت أبا مسهر (تاريخ دمشق ابن عساكر ج16/ص312 وج33/ص398)
- إبراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني
[2] حديث الصحابي واثلة بن الأسقع
أخرجه تمام بن محمد الرازي في فوائده (ج2/ص88) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ج11/ص284) وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج22/ص83) من طريق عبيد الله بن موسى ثم أخرجه الطبراني من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن عنبسة بن سعيد، عن حماد مولى بني أمية، عن جناح مولى الوليد، عن واثلة [زاد الطبراني: ابن الأسقع]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وهذا إسناد ضعيف جداً لا يصلح في الشواهد
- عنبسة بن سعيد هو الواسطي القطان أخو أبي الربيع أشعث بن سعيد السمان وقد فرق بينهما العقيلي فجعل القطان في ترجمة لوحده وأخو أبي الربيع السمان لوحده قلت إن شاء الله هما واحد قال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث يأتي بالطامات (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج6/ص399)
فقال البعض ضعفه أبو حاتم قلت هذا قول غير جيد لأن أبا حاتم مع قوله ضعيف قال يأتي بالطامات وهذا جرح شديد
وقال عمرو بن علي الفلاس عنبسة القطان أخو أبي الربيع السمان قد سمعت منه وكان مختلطاً لا يروي عنه متروك الحديث وكان صدوقاً لا يحفظ (الكامل لابن عدي ج6/ص465)
وقول الفلاس "متروك" يعني أنه ضعيف جداً لأن الصدوق إذا كثر خطؤه تُرِك
وقال الدولابي حدثنا أبو بكر مصعب بن عبد الله بن مصعب الواسطي - هو الفزاري لقبه شيخان - قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأ عنبسة بن سعيد أبو سعيد القطان (الكنى والأسماء ج2/ص584)
وهذا مما يدل على أنه نفسه القطان
وقال الدارقطني متروك ومرة ضعيف (سؤالات البرقاني للداراقطني ت القشقري ص49 والضعفاء والمتروكون للدارقطني ج2/ص167)
وقال ابن حبان منكر الحديث جداً على قلة روايته لا يجوز الاحتجاج به إذا لم يوافق الثقات وكان يزيد بن هارون يسميه عنبسة المجنون (المجروحين لابن حبان ت حمدي ج14/ص169)
وقال محمد بن عيسى وأبو داود السجستاني كلاهما عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عنبسة بن سعيد ذاك المجنون (الضعفاء الكبير للعقيلي ج3/ص367 وسؤالات الآجري لأبي داود ت الأزهري ص144)
وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين ضعيف (تاريخ ابن معين رواية الدوري ج4/ص222) وقال الدارمي عن يحيى بن معين عنبسة بن سعيد ثقة هكذا مهملاً لم ينسبه فلم نعرفه ونقله ابن عدي في ترجمة عنبسة أخي الربيع السمان وعندي أن ابن عدي أخطأ فيه وليس هو بأخي الربيع سمان بل هو العطار ولعله آخر وقال البزار حدث بأحاديث لم يتابع عليها وهو لين الحديث (كشف الأستار ج1/ص419)
قال الآجري عن أبي داود السجستاني وكان عنبسة بن سعيد أشد الناس في السنة وكان أحياناً عاقلاً وأحياناً مجنوناً فسألت - السائل هو الآجري - أبا داود عن عنبسة وأشعث؟ فقال: عنبسة أمثلهما (سؤالات الآجري لأبي داود ت الأزهري ص144) هذا هو رواينا
لكن وانتبه قال الآجري قلت لأبي داود السجستاني عنبسة القطان الذي حدث عنه وهيب؟ قال: ثقة (سؤالات الآجري لأبي داود ت الأزهري ص164) قلت ليس هو راوينا و"القطان" تصحف من "العطار" أو وهم وإنما هذا الذي يتكلم عنه أبو داود هو عنبسة بن أبي رائطة الغنوي الأعور قال ابن الجنيد قلت ليحيى بن معين حدثنا أبو سلمة، حدثنا وهيب، حدثنا عنبسة الأعور فقال يحيى هذا ثقة وقد روى عنه أيضاً عبد الوهاب الثقفي يعني عنبسة الأعور (سؤالات ابن الجنيد ليحيى ص386-387) وقال الدوري عن يحيى بن معين عنبسة العطار يروى عنه وهيب والثقفي وهو بصري ثقة (تاريخ ابن معين رواية الدوري ج4/ص335) وقال الأزدي في الضعفاء عنبسة جماعة كانوا في وقت واحد يقرب بعضهم من بعض: عنبسة العطار، والقطان (لسان الميزان لابن حجر ت أبي غدة ج6/ص245)
وترجمته شائكة قليلاً مع آخرين وليس هذا موضع بيانها ولعلي إن شاء الله أتنشط له في وقت آخر
- حماد مولى بني أمية قال الأزدي متروك (انظر الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي وديوان الضعفاء للذهبي ص103) قلت مجهول
- جناح مولى الوليد هو أبو مروان جناح مولى الوليد بن عبد الملك ضعفه الأزدي قلت هو مجهول
طريق آخر
[3] حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج11/ص632) عن عفان وأبو داود السجستاني في السنن ت محيي الدين (ج3/ص293) حدثنا موسى بن إسماعيل والنسائي في السنن (ج6/ص278) من طريق حبان بن هلال الباهلي ويونس بن محمد المؤدب عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يجوز للمرأة أمر [ولفظ حبان: هبة] في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.
هذا لفظ داود بن أبي هند وليس حبيب المعلم بدليل أن أبا داود الطيالسي أخرجه في مسنده (ج4/ص24) حدثنا حماد قال: حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه.
وهذا ليس فيه "مالها" والدليل الآخر أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ج3/ص83) والبيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج6/ص100) من طريق أبي علي حامد بن محمد الهروي وابن أبي زيد القيرواني في الذب عن مذهب الإمام مالك (ج2/ص724) من طريق أبي بكر محمد بن أحمد بن الجهم المالكي الوراق ثلاثتهم عن أبي مسلم [زاد البيهقي: إبراهيم بن عبد الله - هو الكشي -] قال: نا أبو عمر الضرير - هو حفص بن عمر - قال: نا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [زاد البيهقي: عبد الله بن عمرو] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة أمر [وعند البيهقي: "عطية" بدل "أمر"] في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.
فلفظ حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند فيه "مالها" ولفظ حماد عن حبيب المعلم ليس فيه "مالها"
قلت حماد بن سلمة يخطئ في داود بن أبي هند وهذا الضرب (انظر التمييز للإمام مسلم ص217-218) لكنه ثبت إذا روى عن أمثال ثابت البناني وحميد الطويل وهنا يروي عن داود بن أبي هند وقد خولف في لفظه خالفه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وعبد الوارث بن سعيد العنبري ولم يذكرا "مالها"
أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج11/ص338) حدثنا يحيى بن حماد - هو الشيباني -، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
ثم قال أحمد بن حنبل حدثنا عبد الصمد - هو ابن عبد الوارث بن سعيد -، حدثنا أبي، حدثنا داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثله.
والصواب بدون "مالها" وقد وراه حسين المعلم - وهو غير حبيب المعلم فلينتبه - عن عمرو بن شعيب وليس فيه "مالها"
أخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (ص128) وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج11/ص264) من طريق يحيى بن سعيد القطان وأخرجه أبو بكر بن خلاد النصيبي في فوائده (ص2-8) من طريق عبد الوهاب بن عطاء وأخرجه النسائي في السنن (ج6/ص278) وأبو داود السجستاني في السنن ت محيي الدين (ج3/ص293) من طريق خالد بن الحارث الهجيمي ثم أخرجه النسائي من طريق يزيد بن زريع وابن المنذر في الأوسط ط دار الفلاح (ج6/ص388) من طريق عبد الأعلى بن الحسين المعلم ستتهم عن الحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه [ولفظ خالد بن الحارث: "أن أباه حدثه" بدل "عن أبيه"]، عن جده [ولفظ خالد بن الحارث: "عبد لله بن عمرو" بدل "جده"]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا يجوز لأمرأة عطية إلا بإذن زوجها.
آخر فيه "مالها"
أخرجه ابن ماجه في سننه ت الأرنؤوط (ج3/ص468) حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني، حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها.
فيه "مالها" لكن المثنى بن الصباح ضعيف كان قد اختلط
الخلاصة
الصواب بدون "مالها" ولعلك تقول وما الفرق إذا كان الحديث بـوجود "مالها" في المتن؟
فأقول قد يكون هذا من مال الزوج وليس من مالها والله أعلم وما أدري ما أقول بعد
والحديث ضعفه الشافعي وقال ليس بثابت وسيأتي قول الطحاوي أيضاً
أخرج قول الشافعي الإمام البيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج6/ص100) أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع - هو ابن سليمان المرادي - قال: قال الشافعي، يعني في هذا الحديث: سمعناه وليس بثابت فيلزمنا نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، - قال البيهقي - وقال - يعني الشافعي - في مختصر البويطي، والربيع: قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، كما قيل: ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز، وقد أعتقت ميمونة رضي الله عنها قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قاله أدب واختيار لها.
إسناده صحيح
- أبو سعيد بن أبي عمرو هو محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي النيسابوري ثقة مشهور
- أبو العباس الأصم هو محمد بن يعقوب الأموي ثقة حافظ
- الربيع هو الربيع بن سليمان المرادي المصري ثقة من أصحاب الشافعي
البيهقي في معرفة السنن والآثار (ج8/ص269) أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: ولو ذهب ذاهب إلى الحديث الذي لا يثبت أن ليس لها أن تعطي من دون زوجها إلا ما أذن زوجها، لم يكن له وجه إلا أن يكون زوجها ولياً لها.
وقد روي عن عمرو بن شعيب مرسلاً
أخرجه ابن أبي زيد القيرواني في الذب عن مذهب الإمام مالك (ج2/ص725) نا أبو بكر بن محمد قال: نا يحيى بن عمر قال نا سحنون، عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه سمع عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ملك عقدة امرأة تزوجها، فليس لها أن تعطي شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها.
- أبو بكر بن محمد وفي أسانيد أخرى "أنا محمد بن محمد قال: أنا يحيى بن عمر" قلت هو أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح المعروف بابن اللباد ذكروا أنه أفلج في آخره في سنة ثلاثين أي اختلط وتغير حفظه في آخر عمره وأثنوا عليه خيراً وهل هذا رواه قبل أن يختلط أم بعده فإذا لم يتميز فيجب التوقف فيه والله أعلم
- يحيى بن عمر هو أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي قال ابن الفرضي كان فقيهاً حافظاً للرأي ثقة في روايته ضابطاً لكتبه (تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ج2/ص181)
- مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه إنما هو كتاب والصواب أنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ثم قال ابن أبي زيد القيرواني قال - يعني ابن وهب بالإسناد السابق إليه - وأنا يزيد بن عياض، عن عمر بن عبد العزيز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
وقال أيضاً - ابن وهب بالإسناد السابق إليه - وأنا مخرمة - هو ابن بكير -، عن أبيه، عن ابن المسيب - هو سعيد -، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثله.
- مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه إنما هو كتاب
[4] حديث عبادة بن الصامت
أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه ط الرسالة (ج37/ص436-438) حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: [حديث طويل وفيه] وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها. ثم قل عبد الله بن أحمد بن حنبل (ج37/ص442) حدثنا الصلت بن مسعود، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحو حديث أبي كامل بطوله غير أنهما اختلفا في الإسناد فقال أبو كامل في حديثه: عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة أو أن عبادة قال: من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: الصلت، عن إسحاق بن الوليد بن عبادة، عن عبادة، أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث
إسناده ضعيف جداً فيه علتان
إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت ضعيف والعلة الأخرى منقطع لم يدرك جده عبادة بن الصامت
وقال ابن عدي عامتها غير محفوظة (الكامل لابن عدي ج1/ص552)
[5] حديث جد عبد الله بن يحيى من ولد كعب
أخرجه ابن ماجه في سننه ت الأرنؤوط (ج3/ص469) من طريق عبد الله بن وهب والطحاوي في شرح معاني الآثار (ج4/ص351) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير والطبراني في المعجم الكبير (ج24/ص256) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (ج6/ص126) والبخاري في تاريخه الكبير ت المعلمي معلقاً (ج5/ص230) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث ثلاثتهم عن الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك [وعند الطحاوي: عبد الله بن يحيى الأنصاري]، عن أبيه عن جده: أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعباً؟ قالت: نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.
قلت إسناده ضعيف جداً لا يصلح في الشواهد لأن عبد الله بن يحيى وأباه مجهولان
قال الطحاوي في رد هذا الحديث: فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله عز وجل وسنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ لا يثبت مثله؟ ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرنا (شرح معاني الآثار ج4/ص353)
قلت يقصد الطحاوي أن هناك أحاديثاً صحيحة متفق عليها تثبت أن المرأة تستطيع التصدق بمالها دون أن تاخذ إذن زوجها وهذا هو الصواب والأصح
وله شواهد مرسلة
مجاهد مرسلاً عن النبي
أخرجه سعيد بن منصور في سننه ت الأعظمي (ج1/ص149) من طريق سليمان الأحول وأحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج11/ص632) من طريق قيس بن سعد المكي كلاهما عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منادياً فنادى: ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
طاوس
رواه ابن طاوس واختلف عنه
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج12/ص89) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. هكذا موقوفاً على طاوس من قوله
وقد خولف سفيان بن عيينة أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج8/ص446) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها.
قلت الراوي عن عبد الرزاق في مصنفه هو إسحاق الدبري يخطئ ويهم أحياناً فأخشى أنه غير مرفوع والله أعلم ونحن لا نعلم إلا بما يصل إلينا
عكرمة عن النبي
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج8/ص446) عن معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ولا يجوز لامرأة في مالها شيء إلا بإذن زوجها.
إسناده ضعيف جداً فيه مجهول ثم هو مرسل ومراسيل عكرمة لا شيء
هذا والله أعلم