قال الصحابي أنس بن مالك: لا يجوز للمرأة شيء من مالها إلا بإذن زوجها.
حكم الأثر: لا يصح
أخرجه ابن المنذر في الأوسط ط دار الفلاح (ج12/ص44) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي، قال: سمعت أنساً يقول: لا يجوز للمرأة شيء من مالها إلا بإذن زوجها.
إسناده لا يصح
- عباد بن أبي سليمان التميمي هو أبو الهيثم التميمي قال أبو حاتم الرازي شيخ (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج6/ص80) قلت ويتفرد وله حديث آخر عن أنس موقوفاً في الأوسط لابن المنذر طبعة دار الفلاح
- علي بن عبد العزيز هو أبو الحسن البغوي
- أبو نعيم هو الفضل بن دكين
وقال ابن حزم في المحلى بالآثار (ج7/ص183) روي عن أنس بن مالك، وهو أنه لا يجوز لذات زوج عطية في شيء من مالها إلا بإذن زوجها.
هكذا قال ابن حزم ولم يسق إسناده
هذا والله أعلم