انتشر بين الناس قال ابن حجر في الفتح: "وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً"
هذا كذب وبهتان على ابن حجر والذي في فتح الباري ط دار المعرفة (ج3/ص312) (قوله باب العرض في الزكاة) قال ابن حجر أي جواز أخذ العرض وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة والمراد به ما عدا النقدين قال ابن رشيد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. انتهى كلامه بتصرف
نستنتج
1) القول كذب لأنه محرف فهذا الكلام ليس في زكاة الفطر إنما هو في زكاة العرض وأما زكاة الفطر فلقد عقد له البخاري باباً آخر وسماه "باب فرض صدقة الفطر" وبعده حتى باب الحج ثم أسرد الأحاديث فيها وكلها في الطعام لا يوجد شيء اسمه "مالاً" أو "نقداً"
قال أبو موسى المديني: العرض بالعرض وهو المتاع بالمتاع لا نقد فيه (انظر المجموع المغيث لأبي موسى ج2/ص424)
2) القول ليس لابن حجر إنما لابن رشيد ولكنه في زكاة العرض
هذا والله المستعان