قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
حكم الحديث: معلول لا يصح ولقد وقفت على متابعات وطرق أخرى لم يقف عليها من سبقني
قلت سأذكر الطرق بشكل مختصر ثم سأخرجه مطولاً
أما مختصراً
فقد رواه حماد بن سلمة عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث عن عائشة، عن النبي
وخالفه سعيد بن بشير وشعبة كلاهما عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث عن عائشة موقوفاً من قولها ليس فيه عن النبي
ورواه عبدة بن سليمان وعبد الوهاب بن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن رسول الله مرسلاً
ورواه أيوب بن كيسان السختياني وهشام بن حسان الأزدي والأشعث بن عبد الملك الْحُمْرَانِيّ ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن عائشة مرسلاً
قلت ورجح هذا الدارقطني وخفي على الدارقطني متابعة الأشعث بن عبد الملك وهذا يزيد قوة ما رجحه الدارقطني رحمه الله
وأما التخريج مطولاً
أخرجه الترمذي في السنن ت بشار (ج1/ص402) من طريق قبيصة بن عقبة وأخرجه أبو داود في السنن ت الأرنؤوط (ج1/ص478-479) من طريق الحجاج بن منهال وعلي بن الجعد في المسند (ص478) وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج43/ص28-29) من طريق بهز بن أسد ويونس بن محمد المؤدب وأخرجه إسحاق بن راهويه في المسند (ج3/ص687) من طريق يحيى بن آدم وعبد الصمد بن عبد الوارث وأخرجه ابن ماجه في السنن ت الأرنؤوط (ج1/ص417) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وأبي النعمان عارم بن الفضل السدوسي وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج3/ص118) من طريق هدبة بن خالد
عشرتهم عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
قال ابن أبي عاصم كما عند البيهقي: أراد بالحيض البلوغ
قال الترمذي حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم
وقال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي. قلت ستأتي رواية سعيد بن أبي عروبة
قال الألباني في إرواء الغليل (ج1/ص215) "وقد تابع حماد بن سلمة على وصله سميه حماد بن زيد كما أخرجه ابن حزم في المحلى"
قلت وهم الألباني فحماد بن زيد ليس له رواية عن قتادة مطلقاً في كتب الحديث والأسانيد وهذا أخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار (ج2/ص249) من طريق محمد بن الجارود القطان ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن زيد..إلخ
وهذا وهمٌ شديدٌ لا أدري ممن الوهم أهو من النساخ أو من ابن حزم أو هو سبق قلم أو الوهم ممن دون عفان
وهذا يرويه عفان عن حماد بن سلمة جاء باسمه مصرحاً أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ط المغربية (ج6/ص368) حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج42/ص57) حدثنا أبو كامل، وعفان، قالا: حدثنا حماد، عن قتادة...إلخ وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ط طيبة (ج5/ص69) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، أخبرنا قتادة...إلخ
قلت حماد بن سلمة يخطئ كثيراً إذا روى عن قتادة قال ذلك الإمام مسلم (انظر التمييز لمسلم ص218) وغيره أيضاً قال ذلك
وقد خولف حماد بن سلمة خالفه سعيد بن بشير وشعبة فروياه موقوفاً على عائشة
أخرجه حرب الكرماني في مسائله ت السريع (ص586) بتصرف حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد، قال: وأخبرني سعيد بن بشير، [عن قتادة (1)] عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، أن عائشة نزلت عندهم بالبصرة، وعندها بنات لها، فأردن الصلاة بغير خمار، فقالت عائشة: إن الجارية إذا حاضت لم تقبل لها صلاة بغير خمار.
- محمد بن الوزير هو محمد بن الوزير بن الحكم الدمشقي السلمي كناه ابن أبي حاتم أبا عبد الله وكناه الخطيب أبا حبيب قال أبو حاتم الرازي والدارقطني ثقة (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج8/ص115 وتلخيص متشابه الرسم للخطيب ج2/ص643 وسؤالات البرقاني للدارقطني ت مجدي السيد ص74)
- الوليد هو الوليد بن مسلم الدمشقي
- (1) سقط قتادة من السند
وقال الدارقطني في العلل (ج14/ص431) وخالفه - يعني حماد بن سلمة - شعبة وسعيد بن بشير، فروياه عن قتادة، موقوفاً.
يعني يقصد الدارقطني رواه شعبة وسعيد عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة من قولها وليس من قول النبي
قلت لم أقف على رواية شعبة
رواية سعيد بن أبي عروبة وعمرو بن عبيد
الحاكم في المستدرك ط العلمية (ج1/ص380) أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار.
- يحيى بن أبي طالب هو أبو بكر يحيى بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان الواسطي البغدادي قال أبو حاتم الرازي محله الصدق (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج9/ص134) وقال الدارقطني لا بأس به ولم يطعن فيه أحد بحجة (سؤالات الحاكم للدارقطني ص159)
وقد توبع عبد الوهاب بن عطاء تابعه عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي ثقة ثبت
أخرجه حرب الكرماني في مسائله ت السريع (ص585) حدثنا إسحاق - هو ابن راهويه -، قال: أبنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حاضت الجارية فلم تختمر، لم يقبل لها صلاة.
- إسحاق هو ابن راهويه إمام لا يسأل عن مثله
وقد توبع سعيد بن أبي عروبة
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج3/ص402) عن معمر وابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج4/ص348) عن عيسى بن يونس كلاهما عن عمرو، عن الحسن قال: قال رسول الله: أيما جارية حاضت، فلم تختمر، لم يقبل الله لها صلاة. ولفظ عيسى: إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار.
- عمرو هو عمرو بن عبيد ليس بشيء ارمِ بهِ
وقد خولف سعيد بن أبي عروبة
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج4/ص351) حدثنا وكيع قال: حدثنا ربيع عن الحسن قال: إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار.
الربيع بن صبيح ضعيف وقد توبع أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج4/ص352) حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن قال: إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغط أذنها ورأسها، لم تقبل لها صلاة.
لكن هشام بن حسان كان يدلس عن الحسن ولم يصرج بالتحديث أو قد يكون الحسن رواه هكذا وهكذا ولا يكون هناك تعارض في الأصل
رواية أيوب بن كيسان السختياني وهشام بن حسان الأزدي والأشعث بن عبد الملك
أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج41/ص189) حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن محمد، أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات، فرأت بنات لها يصلين بغير خمر قد حضن، قال: فقالت عائشة: لا تصلين جارية منهن إلا في خمار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي، وكانت في حجري جارية، فألقى علي حقوه، فقال: شقيه بين هذه، وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا.
أبو داود في السنن ت الأرنؤوط (ج1/ص479) حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات، فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، وقال لي: شقيه بشقتين، فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت أو: لا أراهما إلا قد حاضتا.
ابن الأعرابي في معجمه (ج3/ص940) نا أبو رفاعة، نا أبو عمر، نا حماد، نا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه قالت: فألقت إلي عائشة ثوبا، فقالت: شقيه بين بناتك خمراً.
قلت حماد هو ابن سلمة ووجود "صفية بنت الحارث" في الإسناد خطأ لا أدري ممن الوهم
قال أبو داود: وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين
أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج43/ص145) حدثنا يزيد - هو ابن هارون -، قال: أخبرنا هشام، عن محمد - هو ابن سيرين -، أن عائشة، نزلت على أم طلحة الطلحات فرأت بناتها يصلين بغير خمر، فقالت: إني لأرى بناتك قد حضن أو حاض بعضهن، قالت: أجل، قالت: فلا تصلين جارية منهن، وقد حاضت إلا وعليها خمار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وعندي فتاة فألقى إلي حقوه، فقال شقيه بين هذه، وبين الفتاة التي عند أم سلمة، فإني لا أراهما إلا قد حاضتا أو لا أراها إلا قد حاضت.
الطوسي في مستخرجه (ج2/ص295) نا محمد بن أسلم فيما ثَبَّتَنِي عليه الثقة قال نا سلمة بن سليمان قال نا عبد الله بن المبارك عن هشام عن ابن سيرين أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها قد أعصرن يصلين بغير خمر فقلت لا أرى بناتك هؤلاء إلا قد حضن أو قد حاض بعضهن قالت أجل قالت فلا تصل جارية منهن حاضت إلا بخمار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وعندي جارية قد كانت تكون في حجري فألقى إلي حقوة فقال شقيها بينها وبين الجارية التي عند أم سلمة فإني لا أراها إلا قد حاضت أو قال لا أراهما إلا قد حاضتا.
ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج4/ص349) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أن عائشة قالت: دخل عليّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وعندي فتاة فألقى إليّ حقوه فقال: شقيه بين هذه الفتاة وبين التي عند أم سلمة فإنِّي لا أراهما إلا قد حاضتا.
ابن الأعرابي في معجمه (ج3/ص940) نا أبو رفاعة، نا أبو عمر، عن حماد، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن حفصة بنت الحارث، عن عائشة، نحوه
قلت حماد هو ابن سلمة ووجود "صفية بنت الحارث" في الإسناد خطأ لا أدري ممن الوهم
إسحاق بن راهويه في المسند (ج3/ص736) أخبرنا النضر، نا الأشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، قال: لما قدمت عائشة البصرة نزلت على صفية بنت الحارث فرأت جواري قد حضن حرائر فقالت لها: مريهن فليختمرن فإن جارية كانت عندي ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: إنها قد حاضت فأعطاني حقوة فقال: أعطيها نصفه وأعطي جارية عند أم سلمة نصفه فإنها قد حاضت.
- النضر هو الحافظ النضر بن شميل البصري المازني
طريق آخر عن عائشة
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج4/ص349) ومن طريقه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (ج2/ص271) وأخرجه ابن ماجه في السنن ت الأرنؤوط (ج1/ص416) من طريق علي بن محمد كلاهما عن وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم [زاد الخطيب: البصري] عن عمرو بن سعيد [زاد الخطيب: يعني ابن العاص] عن عائشة أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لهم فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: حاضت؟ فقالوا: نعم، فشق لها من عمامته فقال: اختمري بهذا.
إسناده منكر تفرد به أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق البصري المعلم ليس بشيء قال أيوب بن كيسان غير ثقة وقال أحمد بن حنبل ليس بشيء شبه المتروك وضعفه غيره (انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج6/ص59)
ولو كان هذا الحديث محفوظاً لرواه غيره عن عمرو بن سعيد بن العاص
وله شاهد
الطبراني في المعجم الصغير (ج2/ص138) حدثنا محمد بن أبي حرملة القلزمي بمدينة قلزم، حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأبلي، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر.
اضرب عليه إسناده منكر جداً تفرد به محمد بن أبي حرملة القلزمي مجهول وقد تعقبت أحاديثه وهي قليلة ولا يتابع عليها من جهة الإسناد وعمرو بن هاشم فيه كلام من جهة روايته عن الأوزاعي
هذا والله أعلم