بعضهم نشر وقال
إذا كان كشف الوجه للمراة جائز فما الحكمة من مشروعيه الحجاب؟
وإذا كان كشف الوجه للمراة جائز فلماذا تنهئ وهي محرمة عن النقاب والقفازين؟
وإذا كان كشف الوجه للمراة جائز فلماذا شرع النظر للمخطوبة؟
وإذا كان كشف الوجه للمراة جائز فلماذا أمهات المؤمنين مامورات بالحجاب مع أن الرجال لا مطمع لهم في امهات المؤمنين؟
وإذا كان كشف الوجه جائز فلماذا أستثنئ الله سبحانه وتعالى من الحكم القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فأباح لهن كشف الوجه؟
وإذا كان كشف الوجه جائز فلماذا أستثنئ الله سبحانه وتعالى الأقارب؟ فلا يجب الإحتجاب عنهن كما في قوله تعالى (لا جناح عليهن في أبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا بني إخوانهن ولا بني أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمنهن )...
الرد
قلت سنردها عليك واحدة واحدة بالعلم
أولاً: إذا كان كشف الوجه للمراة جائز فما الحكمة من مشروعيه الحجاب؟
يعني تقصد أن الوجه لو كان مكشوفاً وباقي الجسد مغطى فلا فائدة، فأنت هنا تقول ما فائدة قول ابن عمر بكشف الوجه وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي والحسن البصري وقتادة السدوسي ...إلخ كثيرون (انظر تخريج أقوالهم في هذه المقالة) فقد خفيت عليهم الحكمة وظهرت لك!
وهذا رأي منك وهو شر فأنت تحصر الحجاب في الوجه فأين الصدر والفخذ وأين مؤخرة المرأة وباقي جسدها فهل تظن هذه الأشياء ليست زينة ولا تلفت نظر الرجال إلا الوجه فقط؟ قيل لأيوب بن كيسان السختياني: ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار ما لك لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل (انظر تخريجه في هذه المقالة) وقال الإمام الأوزاعي: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك ورأي الرجال وإن زَخْرَفُوهُ بالقول (انظر تخريجه في هذه المقالة)
ثانياً: وإذا كان كشف الوجه للمرأة جائز فلماذا تنهى وهي محرمة عن النقاب والقفازين؟
هل تعلم أنت ماذا قلت لنا بكلامك هذا؟ قلت أنهم في حالة قبل الإحرام يكون واضعين للنقاب ومغطين وجوههن وهذا يعني أنه حتماً في الإحرام يجب أن يكون مكشوفي الوجوه وإلا فقاعدتك لن تعمل فالعلماء أباحوا تغطية الوجه في الإحرام بغير النقاب وهو بالسدل فالأمر مخصوص في النقاب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تغطي وجهها أو فلتكشف وجهها بل قال لا تنتقب وهذا يعني أنه لها تغطيته بأي شيء آخر
والصحابي ابن عمر هو راوي حديث النهي عن النقاب فسر الزينة الظاهرة بكشف الوجه (انظر تخريج قوله في هذه المقالة) فلماذا لم يفهم ابن عمر مثلما فهمت ومثله ابن عباس والتابعين؟
والأمر ليس صعب فهناك قسمين من النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يضع النقاب وقسم يكشف الوجه فالنبي أمره بالنهي كان للذين يضعون النقاب....صعبة؟
واسأل الذين قالوا بتغطية الوجه لماذا تأمرون بالتغطية في الإحرام حتى؟
ثالثاً: وإذا كان كشف الوجه للمراة جائز فلماذا شرع النظر للمخطوبة؟
قلت قال الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري: خطبت جارية من بني سلمة، فكنت أختبئ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها (انظر تخريجه هنا)
فماذا رأى منها جابر وهو يراقبها في الشارع؟ فأقول تقصد طالما شرع له النظر إليها في الخطبة فهذا يعني أن قبل الخطبة فهي تكون مغطية لوجهها وبذلك لا يستطيع أن ينظر إليها. فأقول وقعت في منكر هنا لأنك تقول لو كانت مكشوفة الوجه فيحق له أن ينظر دون إثم وهذا باطل فإن قلت لا ليس هكذا مقصد كلامي فأقول إذاً أصبح كلامك بلا معنى، ومن جهة التي تخطبها ستنظر إليها فقط وأما التي لا تخطبها فلا تنظر ولهذا قال الله عز وجل {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}
رابعاً: وإذا كان كشف الوجه للمراة جائز فلماذا أمهات المؤمنين مأمورات بالحجاب مع أن الرجال لا مطمع لهم في أمهات المؤمنين؟
كيف الرجال لا مطمع لهم فيهن؟ فهل رجال ذلك الزمان بلا شهوة! وكلامك هذا لا معنى له
خامساً: وإذا كان كشف الوجه جائز فلماذا أستثنى الله سبحانه وتعالى من الحكم القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فأباح لهن كشف الوجه؟
هذا سوء فهم لآية القواعد فالصحابة فسروها وقالوا بأن المرأة القاعدة تضع الجلباب (انظر أقوالهم في هذه المقالة) وعلى كلامك أصبح الجلباب هو للوجه فقط دوناً عن باقي الجسد وهذا يخالف أهل الأرض جميعاً فأنت ركزت على شيء ونسيت شقه الآخر فوقعت في فخك فالجلباب للجسد فأصحاب تغطية الوجه يقولون الجلباب لتغطية الوجه زائد الجسد
سادساً: وإذا كان كشف الوجه جائز فلماذا أستثنى الله سبحانه وتعالى الأقارب؟ فلا يجب الإحتجاب عنهن كما في قوله تعالى (لا جناح عليهن في أبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا بني إخوانهن ولا بني أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمنهن )
قلت يكون أمام المحارم بوضع الجلباب وأما غير المحارم بلبس الجلباب فهل الفتاة التي تخرج وكاشفة لوجهها في الشارع تلبس كما تلبس في البيت أمام محارمها؟ وأن المرأة على قاعدتك أمام محارمها تظهر الوجه فقط وتغطي شعرها بخمارها وتكون بكامل جلبابها وعندما تخرج للشارع تغطي فقط وجهها فإن قلت لا فأقول إذاً لم يعد معنى لكلامك
هذا والله اعلم